اجتهادات جمركية 153

ان مسؤولية المخلص الجمركي تنحصر في حدود المهمة الملقاة على عاتقه وهي تنظيم البيان ولا يسأل عن البيانات الكاذبة فيه الا إذا ثبت انه عالم بالامر لأنه يعمل لحساب صاحب البضاعة ويسجل ما يطلب منه من معلومات.

المناقشة
من حيث ان المخالفة هي تخليص بضاعة بموجب فاتورة تنطوي على دلالات كاذبة وتقديم بيان كاذب في القيمة يؤدي إلى رسوم معرضة والحصول على سماح بالتخليص بابراز فاتورة إلى الاقتصاد والتهرب من إجراء معاملة جمركية وبيان كاذب في النوع يؤدي إلى رسوم معرضة.
وحيث ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد عادت بعد نقض حكمها السابق بتصديق الحكم المستأنف القاضي بعدم مساءلة المطعون ضده.
وحيث ان الجهة الطاعنة تعيب على الحكم المطعون فيه انتهاؤه إلى هذه النتيجة لاسباب بينتها في لائحة طعنها وحيث يبدو ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد نوهت في حكمها عن الأسباب التي دعتها لعدم القيام بما اوجبه حكم النقض وهو ان المدعي احمد… قد اجرى التسوية مع ادارة الجمارك وان المطعون ضده مجرد مخلص جمركي اقتصر دوره على تنظيم البيان وفقاً للفاتورة المسلمة إليه من صاحب البضاعة وان العيب في الفاتورة ومخالفتها لاجازة الاستيراد من زيادة أو اضافة تثبت انه قام به.
وحيث انه بالرجوع إلى الدعوى يثبت ان المطعون ضده هو مجرد مخلص جمركي.
وحيث ان مسؤولية المخلص الجمركي تنحصر في حدود المهمة الملقاة على عاتقه وهي تنظيم البيان ولا يسأل عن البيانات الكاذبة فيه الا إذا ثبت انه عالم بالامر ولانه يعمل لحساب صاحب البضاعة ومسجل ما يطلب منه من معلومات وعلى هذا استقر اجتهاد محكمة النقض.
وحيث ان البيان غير مغاير للفاتورة المرفقة به والاضبارة خالية مما تؤيد اشتراك المطعون ضده بالتحريف الحاصل في الفاتورة أو انه كان على علم بهذا التحريف وبعدم تطابق الفاتورة مع اجازة الاستيراد وبكذب المعلومات المدونة في البيان وحيث انه إذا كان ذلك يكون لا معقب على محكمة الموضوع إذا هي لم تقم بما اوجبه عليها حكم النقض لأنه لم يعد من مبرر لثباتها به بعد إجراء التسوية بين ادارة الجمارك واحمد.. وبالتالي يكون حكمها بما بني عليه من أسباب تكفي لحملة من محله القانوني ولا ينال منه ما جاء في الطعن مما يوجب رفضه.
(نقض رقم 1048 أساس 862 تاريخ 23 / 5 / 1983 مجلة المحامون ص1240 لعام 1983)
(نقض مماثل رقم 1981 أساس 1603 تاريخ 13 / 10 / 1983 مجلة المحامون ص318 / لعام 1984).