Call us now:
إذا تعهد المخلص الجمركي بوجه التضامن مع الكفيل باخراج السيارة وايصالها إلى بلد المقصد اعتبر مسؤولا في حال عدم تسديد التعهد.
الوقائع
المخالفة هي اساءة استعمال سيارة مدخلة مؤقتا. وقد قضت محكمة البداية وبعدها محكمة الاستئناف بعدم مساءلة المطعون ضده تأسيسا على ان دوره قد اقتصر على تقديم البيان الجمركي وان هذا الدور لا يجعله مسؤولا عن المخالفة الجمركية التي تحقت بعد تقديم البيان.
محكمة النقض
حيث انه بالرجوع إلى البيان الجمركي المبرز في الملف تبين ان دور المطعون ضده لم يقتصر على تنظيم البيان الجمركي كمخلص جمركي بل تجاوزه إلى التعهد بوجه التضامن مع الكفيل باخراج السيارة المستوردة مؤقتا وابراز ما يثبت ايصالها إلى بلد المقصد.
وكان التزامه هذا يحقق مسؤوليته في حال عدم تسديد التعهد مما يجعل الحكم المطعون فيه الذي انتهى إلى ان دور المطعون ضده قد اقتصر على تقديم البيان وان هذا الدور يجعله مسؤولا عن المخالفة مشوبا بالخطأ في التأويل ومخالفة الوقائع الثابتة في الاوراق مما يوجب نقضه.
(نقض رقم 88 أساس 598 تاريخ 30 / 10 / 1980).