اجتهادات جمركية 157

) إذا تجاوز عمل المخلص الجمركي تنظيم البيان وانصب على توقيع تعهد يلتزم فيه بايصال السيارة إلى بلد المقصد. فان ذلك يحقق مسؤوليته في حال عدم التسديد.
2) الادلة المقبولة لإثبات الوصول إلى بلد المقصد هي البيانات الصادرة عن السلطات الجمركية وليس البينة الشخصية.

المناقشة
من حيث ان المخالفة الجمركية المسندة إلى الطاعن هي عدم ابراز البيان موضوع الدعوى.
وحيث ان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تصديق الحكم المستأنف القاضي بعدم مساءلة الطاعن.
وحيث ان الطاعن يعيب على الحكم المطعون فيه انتهاؤه إلى هذه النتيجة لاسباب بينها في لائحة طعنه.
وحيث يبدو من الاوراق ان دور الطاعن قد تجاوز مهمته كمخلص يتولى تنظيم البيان وانصب على توقيع تعهد يلتزم فيه بايصال السيارة إلى مقصدها وابراز ما يثبت ايصالها إلى بلد المقصد.
وكان التزامه هذا يحقق مسؤوليته في حال عدم تسديد التعهد.
وكانت الاضبارة خالية من ما يؤيد تسديد المتعهد.
وكانت الادلة المقبولة لإثبات وصول السيارة إلى بلد المقصد هي البيانات الصادرة عن السلطات الجمركية وليس من بينها البينة الشخصية.
وحيث انه إذا كان ذلك يكون لا معقب على محكمة الموضوع إذا هي لم تعتد بادلة ودفوع الطاعن وانتهت إلى ما انتهت إليه وبالتالي حكمها بالنتيجة التي انتهى اليها في محله القانوني ولا ينال منه ما جاء في الطعن مما يوجب رفضه.
(نقض رقم 564 أساس 344 تاريخ 29 / 5 / 1985 مجلة المحامون ص1131 لعام 1985).