Call us now:
ان المادة 219 من قانون الجمارك الجديد رقم 9 لعام 1975 التي نظمت الاصول والادعاء والمحاكمة بين دائرة الجمارك واصحاب العلاقة لم تشترط لولاية المحكمة الجمركية ان تكون الجمارك هي المدعية.
ويجب ان تكون كفالة المال المحجوز معادلة للقيمة وان تقبل بها الجمارك.
في أسباب الطعن
من حيث ان الجهة الطاعنة قد اثارت ضد الحكم المطعون فيه ما يلي
1 – تقديم الدعوى إلى المحكمة الجمركية لا يكون الا من الجمارك.
2 – ان على صاحب العلاقة تقديم طلبه المستعجل إلى المحكمة التي تنظر بالموضوع والمخالفة الاصلية.
3 – فك احتباس السيارة وتسليمها مع اوراقها يفقد الجمارك الضمانة الحقيقية لتنفيذ الحكم.
4 – الكفالة ضئيلة جدا وهي لا تعادل الا جزءا بسيطا من المخالفة والغرامات اللازمة ولم تبين نوع الكفالة.
في المناقشة
من حيث ان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تأييد الحكم المستأنف القاضي بتسليم السيارة موضوع الدعوى مع اوراقها إلى المطعون ضده بصفته شخصا ثالثا مؤتمنا عليها لقاء كفالة قدرها عشرة الاف ليرة سورية.
وحيث ان الجهة الطاعنة تعيب على الحكم المطعون فيه انتهاؤه إلى هذه النتيجة لاسباب بينتها في لائحة طعنها.
وحيث يبدو ان المادة 219 من قانون الجمارك رقم 9 لسنة 1975 التي نظمت الاصول والادعاء والمحاكمة بين ادارة الجمارك واصحاب العلاقة لم تشترط لولاية المحكمة الجمركية ان تكون الجمارك هي المدعية. كما يبدو ان التدبير المستعجل صادر عن نفس المحكمة الناظرة باساس النزاع لذلك يكون ما هو مثار في السبب الاول والثاني من الطعن غير وارد على الحكم المطعون فيه.
وحيث ان الفقرة (ج) من المادة 210 الانفة الذكر اوجبت ان تكون الكفالة معادلة لقيمة المال المحجوز وان تقبلها الجمارك إذا كانت تجارية أو عقارية.
وحيث ان المحكمة مصدرة الحكم لم تراع ذلك اذ لم تبين نوع الكفالة وقدرتها بعشرة الاف ليرة سورية مع ان قيمة السيارة وكما يبدو من الاوراق مقدرة بخمسة وسبعين الف ليرة سورية مما يجعل الطعن لهذه الجهة يرد على حكمها ومما يوجب نقضه.
(نقض رقم 340 أساس 396 تاريخ 28 / 3 / 1984 مجلة المحامون ص992 لعام 1984).