اجتهادات جمركية 170

ان القرار الذي تصدره المحكمة الجمركية بتسليم البضاعة المحجوزة لقاء كفالة من القرارات المستعجلة التي تصدرها المحاكم الجمركية وتقبل الاستئناف. وقرار محكمة الاستئناف يكون مبرما غير قابل للطعن بطريق النقض.

المناقشة
من حيث ان الطعن ينصب على القرار رقم 872 وتاريخ 21 / 12 / 1983 الصادر عن المحكمة الجمركية في دمشق في الدعوى الجمركية رقم 12452 لعام 1983 والقاضي بتسليم البضاعة موضوع الدعوى المحجوزة تحت يد الجمارك إلى صاحبها لقاء كفالة.
وحيث ان محكمة النقض بهيئتها العامة قد وجهت في قرارها رقم 39 وتاريخ 8 / 10 / 1984 إلى ان هذا النوع من القرارات التي تصدرها المحاكم الجمركية هي قرارات مستعجلة وتقبل الطعن بطريق الاستئناف وقرار محكمة الاستئناف يكون غير مبرم وغير خاضع للطعن بطريق النقض.
وحيث انه إذا كان ذلك يكون الحكم المطعون فيه لا يقبل الطعن بطريق النقض وبالتالي يكون الطعن مستوجب الرفض شكلا ورفضه لهذا السبب يغني عن بحث أسباب الطعن ويتيح اثارتها من جديد امام محكمة الموضوع لدى المستأنف النظر في الدعوى.
(نقض رقم 1674 أساس 3259 تاريخ 17 / 10 / 1984 مجلة المحامون ص760 لعام 1985).