Call us now:
في حال كون البضاعة غير ممنوعة في الاستيراد ومما يجوز فك الحجز عنها. فان للمحكمة الجمركية قبل الفصل في دعوى الاساس وبوصفها محكمة أمور مستعجلة اصدار قرار مستعجل يقضي بفك احتباس الاموال المحجوزة ونزعها من تحت يد الجمارك وتسليمها لصاحبها لقاء كفالة معادلة لقيمة البضاعة.
في مناقشة أسباب الطعن
من حيث ان دعوى المطعون ضده تقوم على طلب فك احتباس السيارة والاغنام موضوع الدعوى بحق أو بكفالة.
وحيث ان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى فسخ الحكم المستأنف ورفع الكفالة النقدية أو المصرفية المقررة لفك الحجز عن السيارة إلى مائة الف ليرة سورية وفك احتباس الاغنام وتسليمها إلى صاحبها بصفته شخص ثالث لحين البت بدعوى الاساس لقاء كفالة نقدية أو مصرفية قدرها.
وحيث ان الجهة الطاعنة تعيب على الحكم المطعون فيه انتهاؤه إلى هذه النتيجة لاسباب بينتها في لائحة طعنها.
وحيث انه في حال كون البضاعة غير ممنوعة في الاستيراد ومما يجوز فك الحجز عنها فان للمحكمة الجمركية قبل الفصل في دعوى الاساس وبوصفها محكمة أمور مستعجلة اصدار قرار مستعجل يقضي بفك احتباس الاموال المحجوزة ونزعها من تحت يد الجمارك وتسليمها لصاحبها لقاء كفالة معادلة لقيمة البضاعة.
وحيث يبدو ان البضاعة غير ممنوعة في الاستيراد ومما يجوز فك الحجز عنها وان الكفالة النقدية أو المصرفية المقررة من قبل المحكمة مصدرة الحكم لفك الحجز عنها معادلة لقيمة البضاعة.
وحيث ان المطعون ضده قد حكم له في الاستئناف وفق طلباته.
وحيث انه بامكانه اثارة موضوع التسوية مع الجمارك في دعوى الاساس.
وحيث انه إذا كان ذلك يكون لا معقب على محكمة الموضوع إذا هي حكمت باعادة التأمين إلى مسلفه واذا هي انتهت إلى ما انتهت إليه. وبالتالي يكون حكمها بما بني عليه من أسباب تكفي لحمله في محله القانوني ولا ينال منه ما جاء في الطعن مما يوجب رفضه.
(نقض رقم 722 أساس 552 تاريخ 14 / 5 / 1984 مجلة المحامون ص756 لعام 1984).
(نقض مماثل رقم 656 أساس 522 تاريخ 9 / 5 / 1984 مجلة المحامون ص756 لعام 1984).