Call us now:
) إذا كان حق الادعاء امام المحكمة الجمركية بخصوص المخالفات الجمركية هو من حق الجمارك الا انه للافراد كما للجمارك حق الادعاء امام المحكمة المذكورة بخصوص القضايا الاخرى الداخلة في اختصاصها.
2) ان حيازة البضائع الممنوعة يفسر حيازة غير مشروعة والبضاعة مهربة ما لم يثبت صاحبها استيرادها بشكل نظامي أو شراؤها من مؤسسة سورية.
المناقشة
من حيث ان المخالفة هي استيراد كمية من البورسلان الاجنبي تهريباً.
وحيث ان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تأييد الحكم المستأنف القاضي بعدم المساءلة لعلة ان الادلة المساقة في الملف كافية لإثبات ان البضاعة المصادرة من الجهة المطعون ضدها مشتراة بصورة نظامية من المؤسسة العامة للتجارة الداخلية للمعادن ومواد البناء في ادلب وحيث ان اجتهاد النقض مستقر على ان حيازة البضائع الممنوعة يفسر حيازة غير مشروعة والبضاعة مهربة ما لم يثبت صاحبها استيرادها بشكل نظامي أو شراؤها من مؤسسة سورية.
وحيث ان الجهة المطعون ضدها ابرزت صورة عن فاتورة صادرة عن مؤسسة التجارة الداخلية للمعادن ومواد البناء في ادلب وحاشية صادرة عنها بذيل الاستدعاء المقدم من المطعون ضده اليها في 18 / 6 / 1984 وصورة ضبط الكشف الجاري بتاريخ 18 / 11 / 1982 من قبل الامين المركزي ورئيس الكشف وكشف جمارك حلب على البضاعة موضوع الدعوى قنعت منها المحكمة مصدرة الحكم بصحة شراء البضاعة من مؤسسة التجارة الداخلية للمعادن ومواد البناء في حلب.
وحيث ان اعتماد محكمة الاساس على ما ورد في الادلة المذكورة واستخلاصها فيها ان البضاعة مشتراة من مؤسسة قائمة في سوريا مما يدخل في حدود سلطتها ويتأتى عن تعقيب محكمة النقض مادام غير مشوبة بفساد الاستخلاص ولا بمخالفة قواعد الاثبات.
وحيث انه إذا كان ذلك يكون لا معقب على محكمة الموضوع إذا هي انتهت إلى ان البضاعة غير مهربة ومشتراه من مؤسسة قائمة في سورية. كما انه لا عليها إذا هي لم تعتد بدفوع الجهة الطاعنة القائلة بان الادعاء امام المحكمة الجمركية من حق الجمارك. لأنه إذا كان للجمارك ذلك بخصوص المخالفات الجمركية فللافراد كما للجمارك حق الادعاء امامها بخصوص القضايا الاخرى الداخلة في اختصاصها وبالتالي يكون حكمها بما بني عليه من أسباب تكفي لحمله في محلها القانوني ولا ينال منه ما جاء في الطعن مما يوجب رفضه.
(نقض رقم 1184 أساس 1343 تاريخ 31 / 7 / 1986 مجلة المحامون ص1367 لعام 1986).