Call us now:
ان دعوى التعويض عن حجز السيارة ومصادرتها واتلافها تكون من اختصاص المحكمة الجمركية إذا كان الحجز والاتلاف ناشىء عن دعوى جمركية.
النظر في الطعن
ان الهيئة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن. وعلى الحكم المطعون فيه. وكافة الاراء. وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي
أسباب الطعن
1 – ان السيارة كانت مودعة في مستودعات المؤسسة العامة للخطوط الحديدية واذا كان هناك تقصير في الحفاظ عليها ادى لايداعها معمل الصهر فان السمؤولية على عاتق المؤسسة المذكورة.
2 – المحكمة غير مختصة للفصل في الدعوى لتعلقها بأحكام قانون الجمارك وان الاختصاص يعود إلى المحكمة الجمركية عملا بالمادة 219 من قانون الجمارك.
3 – ليس للمدعي اي حق سوى بقيمة السيارة التي بيعت به لمعمل الصهر بعد اقتطاع المبالغ التي انفقت عليها وفق المادة 287 جمارك وان المادة 270 منه لا تعطي الحق بالمطالبة بأي عطل وضرر.
في مناقشة أسباب الطعن
حيث ان المدعي المطعون ضده يطالب الجهة الطاعنة بقيمة الاضرار الناجمة عن حجز سيارته من قبلها ومصادرتها واتلافها تأسيسا على ان الدعوى التي كانت مقامة ضده بمخالفة الاستيراد تهريباً قد انتهت بالرد.
وبما انه تبين من اوراق هذه القضية والملفات المضمومة اليها ان المخالفة الجمركية المسندة إلى المطعون ضده هي استيراد صندوق السيارة المطالب بالتسوية عنها تهريباً وقد انتهت هذه الدعوى بالرد بموجب قرار محكمة النقض رقم أساس 214 وبرقم 314 للقرار تاريخ 24 / 3 / 1984.
وبما ان الدعوى على النحو المبين تكون ناجمة عن المخالفة الجمركية المسندة للمطعون ضده وعليه فان المحكمة الجمركية هي صاحبة الولاية للنظر في هذه الدعوى عملا بالفقرة الاولى من المادة 219 من قانون الجمارك.
وبما ان مسألة الاختصاص النوعي من النظام العام وتثار في اية مرحلة تكون عليها الدعوى وبالتالي يتعين نقض القرار لهذا السبب مما يتيح للجهة الطاعنة اثارة بقية الأسباب.
لذلك تقرر بالاتفاق
1 – نقض القرار المطعون فيه.
(نقض رقم 3676 أساس 2629 تاريخ 31 / 12 / 1990 سجلات النقض).