اجتهادات جمركية 175

ان تبليغ المخالف لصقا رغم عدم تغيير عنوانه المبين في ضبط الشرطة هو إجراء غير صحيح وباطل.

الوقائع
مخالفة استيراد مسدس تهريباً. وقد قضت المحكمة بالمساءلة والغرامة وأما محكمة الاستئناف فقد عدلت مبلغ الغرامة وصدقت الحكم لباقي الفقرات. وقد تم تبليغ المطعون ضده عن طريق الالصاق فتقدم الطاعن بهذا الطعن معتبرا ان التبليغ تم بشكل غير اصولي وطلب قبوله شكلا.
محكمة النقض
حيث انه يبدو ان المطعون ضده لم يغير عنوانه المبين في افادته في ضبط الشرطة لذلك يكون تبليغه الحكم الجمركي عن طريق الالصاق هو إجراء غير صحيح وبالتالي يكون الحكم المطعون فيه الذي انتهى إلى هذه النتيجة واعتبر الاستئناف ضمن المدة القانونية في محله القانوني ولا ينال منه الطعن.
(نقض رقم 1540 أساس 2378 تاريخ 24 / 10 / 1979).