اجتهادات جمركية 177

ان تحديد جهة الاختصاص على ضوء المبلغ المقضي به يشمل ايضا حالة تقرير البراءة أو عدم المسؤولية اذ لا يجوز جعل أحكام البراءة أو عدم المسؤولية خاضعة لمراجع في الطعن تختلف عن حالات الادانة.

المناقشة
حيث ان المخالفة هي استيراد بندقيتي صيد تهريباً.
وحيث ان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تأييد الحكم المستأنف القاضي ببراءة المطعون ضدهما.
وحيث ان الجهة الطاعنة تعيب على الحكم المطعون فيه انتهاءه إلى هذه النتيجة لاسباب بينتها في لائحة طعنها وحيث يبدو ان ما هو مطلوب الحكم فيه لا يتجاوز / 3000 / ل.س لذلك فانه بمقتضى المادة 222 جمارك جديد يكون الحكم المطعون فيه لا يقبل الطعن بطريق النقض. وما ورد في المادة المشار اليها لجهة تحديد الاختصاص على ضوء المبلغ الذي قضت به المحكمة يشمل ايضا حالة تقريرها البراءة أو عدم المسؤولية تأسيسا على ان تقريرها ذلك يكون في سياق ما قضت به المحكمة ولا يجوز بالتالي جعل أحكام البراءة وعدم المسؤولية خاضعة لمراجع في الطعن تختلف عن حالات الادانة مما يستدعي رفض الطعن.
(نقض رقم 1852 أساس 4006 تاريخ 25 / 11 / 1981 مجلة المحامون ص286 لعام 1982).