Call us now:
العبرة في النظر فيما إذا كان الحكم قابلا للطعن أم لا النظر إلى ما حكمت به المحكمة وما لم تحكم به من مبلغ مدعى به ايضا.
الوقائع
المخالفة هي الاستيراد تهريباً وقد قضت المحكمة بتغريم بعض المدعى عليهم وعدم مسؤولية الاخرين بسبب التسوية مع الجمارك. وقد ابدت محكمة الاستئناف هذا الحكم.
محكمة النقض
من حيث ان العبرة في تحديد ما إذا كان الحكم يقبل الطعن والمرجع الصالح للنظر في الطعن ليس للمبلغ المحكوم به وانما لنص القانون ولما لم يحكم به من مبلغ مدعى به على ما هي أحكام المادة 222 جمارك لان المقصود من كلمة (قضت) الواردة في المادة المذكورة ليس ما حكمت به المحكمة وانما ما لم تحكم به من مبلغ مدعى به ايضا.
وحيث ان السلاح من المواد الممنوعة لذلك تكون الغرامة المطلوب الحكم بها والمعادلة من اربعة امثال إلى ستة امثال القيمة تفوق ثلاثة الاف ليرة سورية وبالتالي يكون الحكم المطعون فيه يقبل الطعن بطريق النقض ووضعه بالابرام لا يؤلف حجية تلزم الاطراف وهذه المحكمة لان طريق الطعن المطلوب انما تعينه أحكام القانون لا المحكمة مما ينبني عليه قبول الطعن شكلا.
(نقض رقم 2602 أساس 1773 تاريخ 23 / 11 / 1980 سجلات النقض).