اجتهادات جمركية 181

ان ايداع المبلغ المعادل لعشر قيمة البضائع متوجب إذا كان الطعن يتعلق بمواد ممنوعة أو ممنوعة معينة سواء كان الطعن اصليا أو تبعيا. وهو غير الرسوم والتامينات القضائية الذي اعفى المشرع الطاعن تبعيا من اسلافها.

الوقائع
المخالفة هي ارتكاب المطعون ضده مخالفة استيراد بضاعة ممنوعة عبارة عن مسدس حربي وقد قضت المحكمة بتغريمه مبلغ (كذا) ومصادرة المسدس وقد استأنف مدير الجمارك الحكم كما استأنف المطعون ضده هذا الحكم تبعيا. وقد قضت محكمة الاستئناف برد الاستئناف الاصلي موضوعا وقبول الاستئناف التبعي موضوعا وفسخ الحكم المستأنف وعدم مسؤولية المستأنف عليه ورد الدعوى لعلة عدم عائدية المسدس له.
محكمة النقض
حيث ان المادة 223 تنص على ما يلي اضافة إلى الرسوم والتأمينات التي تقضي بها النصوص النافذة لا يجوز للمسؤولين عن المخالفة الطعن في الأحكام الصادرة عن المحكمة إذا كانت تتعلق بالمواد الممنوعة أو الممنوعة المعينة الا بعد ايداع مبلغ يعادل عشر قيمة البضائع موضوع المخالفة…. ولا يقبل الطعن ما لم يكن مرفقا بالايصال الذي يثبت ايداع هذا المبلغ وحيث ان المستفاد من النص المذكور هو ايداع المبلغ المعادل لعشر القيمة متوجب إذا كان الطعن يتعلق بمواد ممنوعة أو ممنوعة معينة سواء كان الطعن اصليا أو تبعيا لان المبلغ المذكور هو غير الرسوم والتامينات المنصوص عنها في قانون الرسوم والتأمينات القضائية. وان المشرع إذا كان قد أعفى الطاعن تبعيا من اسلاف الرسوم والتأمينات فانه لم يعفه من اسلاف المبلغ المذكور بل نص بصورة مطلقة في المادة المذكورة على عدم جواز قبول طعن المحكومين الا بعد دفع ذلك المبلغ والمطلق يجري على اطلاقه.
وكان لا جدال حول ان السلاح الحربي من المواد الممنوعة لذلك يكون الحكم المطعون فيه بعدم معالجته للاستئناف التبعي على هذا الاساس في غير محله القانوني مما يوجب نقض الحكم المطعون فيه.
(نقض رقم 1101 أساس 1616 تاريخ 3 / 11 / 1980 سجلات النقض).