اجتهادات جمركية 19

ان إهداء السيارة المدخلة مؤقتاً إلى رئاسة مجلس الوزراء يعفيها من كافة الرسوم والضرائب والرسوم الجمركية كما انه يطفىء مخالفة إعادة تصديرها.

المناقشة
حيث ان المخالفة المسندة إلى الجهة المدعى عليها شركة بومغراد اليوغسلافية هي عدم إعادة تصدير.
وحيث ان القرار المطعون فيه والصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في اللاذقية قد قضى بتصديق القرار البدائي الصادر عن المحكمة الجمركية في اللاذقية والقاضي بعدم المساءلة.
وحيث ان إدارة الجمارك لم تقنع بصحة القرار الاستئنافي فقد بادرت إلى الطعن به طالبة نقضه للأسباب المبينة في لائحة الطعن.
وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد استثبتت من الأدلة المبرزة في القضية وهي كتاب وزير الإنشاء والتعمير رقم 93 – 3 / 51 / 5 / ل تاريخ 14 / 7 / 1984 وكتاب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رقم 5141 / 6 تاريخ 10 / 10 / 1982 وكتابه رقم 209 / 1 تاريخ 11 / 1 / 1983 وكتابه رقم 4566 / 1 تاريخ 24 / 8 / 1983 وكتاب المدير العام للآليات والمرائب رقم 8 / 7 / 1 / آم تاريخ 17 / 1 / 1983 أن الجهة المدعى عليها شركة بومغراد اليوغسلافية قد أهدت السيارات موضوع الدعوى إلى رئاسة مجلس الوزراء ضمن مدة الإدخال المؤقت الممنوحة لها وان رئاسة مجلس الوزراء قد قبلت الهدية وأدخلتها في عداد آليات الدولة.
حيث أن تقديم السيارات إلى رئاسة مجلس الوزراء كهدية من الجهة المدعى عليها وقبول رئاسة مجلس الوزراء لهذه الهدية يعفي السيارات المذكورة من كافة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى عملا بأحكام الفقرة الثانية من المادة / 156 / جمارك.
حيث أن ما ذكر يطفىء مخالفة إعادة تصدير السيارات المسندة إلى الجهة المدعى عليها.
وحيث انه على ضوء ما ذكر فان أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه الذي أعمل أحكام القانون بشكل سليم مما يجعله بمنأى عنها.
لذلك تقرر بالاتفاق الحكم بما يلي
1 – رفض الطعن موضوعا.
(نقض رقم 49 أساس 2558 تاريخ 30 / 1 / 1989 سجلات النقض)