Call us now:
ان طلب إجراء الخبرة على مانفيست الباخرة لإثبات ورود البضاعة المدعى بنقصانها على تلك الباخرة يتفق مع حكم القانون باعتبار الخبرة وسيلة إثبات للخصوم اللجوء إليها لإثبات دعاويهم.
في مناقشة أسباب الطعن
من حيث ان المخالفة المسددة إلى الجهة المدعى عليها الطاعنة هي نقص مانفيست.
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تأييد القرار المستأنف القاضي بالمساءلة.
ومن حيث ان الجهة الطاعنة تعيب على الحكم الطعين انتهاءه إلى هذه النتيجة لأسباب وبينتها في لائحة الطعن.
ومن حيث ان محكمة الموضوع قد أسست حكمها الطعين والمنتهي إلى تأييد القرار المستأنف القاضي بالمساءلة على مقولة مفادها أن الجهة المدعى عليها الطاعنة مسؤولة عن النقص الحاصل بالبضاعة إلى حين استلامها في المخازن الجمركية أو في المستودعات من قبل أصحابها وإنها لم تبرر حصول النقص.
ومن حيث أن هذا الذي قرره الحكم الطعين وتوصل إليه غير سديد بحسبان ان الجهة الطاعنة قد أوضحت بلائحة استئنافها ان البضاعة الناقصة قد وردت على الباخرة فايكنغ لاند بتاريخ 8 / 2 / 1981 ضمن المدة المسموحة قانونا المنصوص عنها بالمادة / 42 / جمارك وان مديرية جمارك اللاذقية وافقت على تبرير النقص بكتابها رقم 5205 تاريخ 15 / 7 / 1984 كما أنها أي الجهة الطاعنة قد طلبت إجراء خبرة على مانفيست الباخرة فايكنغ لاند الواصلة في 8 / 2 / 1981 لإثبات ورود البضاعة المدعى بنقصانها على تلك الباخرة.
ومن حيث ان ما طلبته الجهة الطاعنة في لائحة استئنافها يتفق مع حكم القانون باعتبار الخبرة وسيلة من وسائل الإثبات التي يحق للخصوم اللجوء إليها لإثبات دعاويهم وقد كان على المحكمة ان تستجيب لهذا الطلب سيما وان الجهة الطاعنة قد أثارت دفوعاً أخرى تؤيد صحة ادعائها لجهة ورود البضاعة المدعى بنقصانها على الباخرة الثانية فايكنغ لاند.
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه الذي لم يبحث في دفوع الجهة الطاعنة ولم يرد عليها يكون قد جاء قاصرا في أسبابه وسابقا أوانه وهذا ما يعرضه للنقض.
لذلك حكمت المحكمة بالاتفاق بما يلي
1 – نقض الحكم المطعون فيه لما ذكر.
(نقض رقم 239 أساس 2378 تاريخ 27 / 2 / 1989 سجلات النقض)