Call us now:
ان كون البضاعة مستوردة للقطر السعودي ومرورها في سورية عن طريق (الترانزيت) لا يبرر عدم تدوينها في المانيفست فقسم البضاعة الغير مدون في المانيفست يعتبر مدخلا إلى البلاد ومارا عبرها بصورة غير نظامية مما لا مجال معه للاستفادة من أحكام الاتفاق السوري السعودي ولا من أحكام اتفاق الترانزيت العربي.
المناقشة
من حيث ان المخالفة هي استيراد بضاعة اجنبية تهريباً وبيان كاذب بالنوع والقيمة والمنشأ.
وحيث ان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تأييد الحكم المستأنف القاضي بالمساءلة وفق أحكام الفقرة 7 من المادة (356) جمارك قديم لعلة ان البضاعة مارة عبر سورية بطريق الترانزيت إلى السعودية ومعفاة من الرسوم بمقتضى أحكام اتفاق الترانزيت العربي واتفاقية جدة الموقعة في 15 / 3 / 1964 بين القطر العربي السوري والمملكة العربية السعودية.
وحيث ان كون البضاعة مستوردة للقطر السعودي ومرورها في سورية عن طريق الترانزيت لا يبرر عدم تدوينها في المانيفست وان هذا القسم الغير مدون في المانيفست يعتبر مدخلا إلى البلاد ومارا عبرها بصورة غير نظامية مما لا مجال معه لاستفادته من أحكام الاتفاق السوري السعودي ولا من أحكام اتفاق الترانزيت العربي لأنه يشترط للاستفادة من أحكام هذه الاتفاقية دخول البضاعة البلاد ومرورها عبرها بصورة نظامية وللجمارك السورية ان تتحقق من المخالفة ومصلحتها في ذلك مؤكدة لتوجب استيفائها رسوم الترانزيت على أساس كمية البضاعة المستوردة فعلا الامر الذي يجعل الحكم المطعون فيه الذي لم يعمد لإعمال هذه الأحكام في معالجته للقضية في غير محله ويرد عليه ما جاء في الطعن مما يوجب نقضه.
(نقض رقم 726 أساس 244 تاريخ 18 / 4 / 1983 مجلة المحامون ص1003 لعام 1983).