Call us now:
على حائز البضاعة المحصورة اثبات نظاميتها اما باستيرادها وفق القانون اوبشرائها من مؤسسة رسمية والا اعتبرت مهربة. واعتماد فواتير شراء من مؤسسة رسمية يحل المدعى عليه من المسؤولية.
أسباب الطعن
تتحدد أسباب الطعن بما يلي
1 – الفاتورة المبرزة تتعلق ببضاعة مشتراة منذ سنتين وبغير مواصفات واسماء وثبوت مخالفة الاستيراد تهريباً.
2 – المخالفة تنطبق على المادة / 183 / جمارك لكون البضاعة محصورة.
في مناقشة أسباب الطعن
من حيث ان المخالفة المسندة إلى المطعون ضده هي استيراد تهريباً لمادة محصورة (ويسكي وبيرة).
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تأييد القرار المستأنف القاضي بعدم المساءلة.
ومن حيث ان الجهة الطاعنة تعيب على الحكم الطعين انتهاءه إلى هذه النتيجة.
ومن حيث ان محكمة النقض قد نقضت القرار الاستئنافي السابق لعلة انه جاء بدفاع الجهة الطاعنة المؤرخ في 28 / 3 / 1978 امام المحكمة الجمركية انها تعتمد دفاتر المطعون ضده لإثبات ادعائها وطلبت من المحكمة تكليفه لابراز هذا الدفاتر.
ومن حيث ان محكمة الاستئناف قد قررت اتباع النقض واستجوبت المطعون ضده بجلسة 3 / 11 / 1981 وقد أجاب فيما يتعلق بالرجوع إلى القيود المطلوبة فانني لا أملك قيود في هذا المحل لأنه مغلق في اكثر ايام السنة وفي الايام التي يفتح بها فانه يفتح لمدة ثلاث ساعات باليوم فقط.
ومن حيث ان اجتهاد هذه المحكمة مستقر على انه على حائز البضاعة المحصورة اثبات نظاميتها وذلك اما باستيرادها وفق القانون أو بشرائها من مؤسسة رسمية والا اعتبرت مهربة وقد استثبتت محكمة الموضوع من الفواتير المبرزة في القضية ان البضاعة المصادرة في محل المطعون ضده مشتراه من مؤسسة رسمية فان النعي على ذلك يكون في غير محله القانوني سيما وان الجهة الطاعنة قد طلبت اعتماد دفاتر المطعون ضده لإثبات التهريب وقد تبين لمحكمة الموضوع انه لا يستعمل دفاتر في محله ولم تقدم الجهة الطاعنة دليلا معاكسا فان ما توصل إلى الحكم الطعين يكون متفقا مع حكم القانون بحسبان ان تقدير الادلة ووزنها ومدى الاقتناع بها يعود إلى محكمة الموضوع ويدخل ضمن صلاحيتها المطلقة بمنأى عن رقابة محكمة النقض إذا كان التقدير سائغاً وخاليا من عيب الاستدلال والاستخلاص وغير مشوب بقصور التحقيق أو بمخالفة قواعد الاثبات كما هو الشأن في هذه القضية.
ومن حيث ان أسباب الطعن لا تعدوا والحال ما ذكر مجادلة لمحكمة الموضوع في أمور استثبتتها وناقشتها وردت عليها رداً سليما مما يوجب رفض الطعن.
لذلك حكمت المحكمة بالاتفاق بما يلي
1 – رفض الطعن موضوعا.
(نقض رقم 227 أساس 2032 تاريخ 27 / 2 / 1989 سجلات النقض).