اجتهادات جمركية 224

تترتب المساءلة الجمركية وتتحقق لمجرد تحقق مباشرة الفعل المادي وعليه فان مجرد دخول البضاعة إلى سورية بدون بيان وبطريقة التهريب بوضع البضاعة في مكان غير ظاهر وبدون مستندات يؤلف مخالفة جمركية تامة.

المناقشة
من حيث ان المخالفة المعزوة للجهة المطعون ضدها هي محاولة الاستيراد تهريباً للاشياء موضوع الدعوى من لبنان إلى سورية.
وحيث ان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تأييد الحكم المستأنف القاضي بعدم مساءلة المطعون ضدهم لعلة ان البضاعة ضبطت داخل الحرم الجمركي وان المخالفة لا تتحقق الا بتجاوز الناقل الحرم الجمركي دون التصريح عن البضاعة.
وحيث ان هذا الذي أسس عليه الحكم المطعون فيه يبدو بغير مستند قانوني ذلك لأنه بمقتضى المادة (208) من قانون الجمارك رقم 9 لعام 1975 الواقعة المخالفة في ظل نفاذ احكامه تترتب المساءلة عن المخالفة الجمركية لمجرد تحقق مباشرة الفعل المادي مما يضفي عليها طبيعة خاصة بصدد استكمال عناصرها القانونية لتؤلف فعلا تاما أو استبقائها في حيز الشروع.
وان وضع البضاعة في مكان غير ظاهر في السيارة وتحت صناديق البرتقال والتوجه بها من لبنان إلى سورية دون ان تكون مرفقة بالمستندات اللازمة رغم انها تجارية وأغلبها ممنوع ومحصور وعدم إجراء المعاملة القانونية بشأنها فور الوصول إلى المكتب الجمركي الكائن على الحدود السورية اللبنانية وعدم التصريح عنها بالاضافة إلى ما جاء في الضبط من أدلة واعترافات يؤلف قرينة على محاولة تهريبها وان الجهة المطعون ضدها لو كانت تبغي استيرادها بصورة نظامية لبادرت لانجاز معاملتها فور وصولها إلى المكتب الجمركي الكائن على الحدود السورية اللبنانية ولما تريثت إلى ان حضر رجال الجمرك وصادروها قبل مغادرتها الحرم الجمركي. ولا مجال هنا للقول ان امرار البضاعة عن طريق الجمارك واكتشاف امرها قبل مغادرتها الحرم الجمركي من شأنه ان ينفي المخالفة ما دام ان الضابطة الجمركية هي التي اكتشفتها مما يعني ان التوقف عن التنفيذ قد تأتى بسبب خارج عن ارادة الجهة المطعون ضدها وان هذا الاتجاه كان قد أقره القضاء الفرنسي واللبناني. فقد قررت محكمة النقض الفرنسية ان هناك محاولة استيراد بصورة التهريب يعاقب عليها في حال تقدم احد المسافرين إلى مكتب جمرك بلد مجاور للخروج منه وفي صندوق سيارته بضاعة ممنوعة مخبأة بإحكام بقصد استيرادها تهريباً إلى فرنسا ووقف موظفي جمارك البلد المجاور له وحجزهم البضاعة (يراجع الجزء الاول من كتاب القضايا الجمركية لجورج قذيفة صحيفة 140-147). ولا يصح ان يتبادر للذهن بأن مصادرة البضاعة قبل مغادرتها الحرم الجمركي تؤلف شروعا غير معاقب عليه. ذلك ان مجرد دخول البضاعة إلى سورية بدون بيان بطريقة التهريب يؤلف مخالفة جمركية تامة عرفها قانون الجمارك بمخالفة الاستيراد تهريباً وتطبق بشأنها العقوبات المنصوص عنها في المادة (264) من القانون المذكور الامر الذي يجعل الحكم المطعون فيه الذي سار على نهج مغاير في معالجته للقضية في غير محله ويرد عليه ما جاء في الطعن مما يوجب نقضه.
(نقض رقم 1969 أساس 4156 تاريخ 12 / 12 / 1981 مجلة المحامون ص285 لعام 1982).