Call us now:
) ان قيام ادارة الجمارك ببيع البضاعة التي مضى على تركها في المخزن الجمركي اكثر من ستة اشهر واعتبار صافي قيمتها من حق الخزينة هو إجراء صحيح وقانوني.
2) ان بيع البضاعة المتروكة أو المحفوظة في المخازن الجمركية يوجب اخطار صاحب البضاعة أو من يمثله.
المناقشة
من حيث ان دعوى الطاعن تقوم على طلب الزام ادارة الجمارك بقيمة بضاعته التي باعتها واعتبرت باقي قيمتها من حق الخزينة مع التعويض.
وحيث ان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تأييد الحكم المستأنف القاضي برد الدعوى لعلة ان عملية بيع البضاعة قد تمت وفق الإجراءات التي نص عليها قانون الجمارك.
وحيث ان الطاعن يعيب على الحكم المطعون فيه انتهاءه إلى هذه النتيجة لاسباب بينها في لائحة طعنه وحيث يبدو انه بتاريخه بيع البضاعة كان قد مضى اكثر من ستة اشهر على حفظها في المخزن الجمركي وكانت المادة 267 جمارك جديد تجيز لادارة الجمارك بيع البضاعة في مثل هذه الحالة. ولم تشترط عليها الا اخطار صاحب البضاعة أو من يمثله وهذا ما فعلته اذ يبدو انها قامت بتبليغه عن طريق الالصاق على باب الجمارك وعن طريق الوكيل البحري وكان هذا الاجراء صحيحا.
وكانت المحكمة التي انتهت إلى ان البضاعة من المواد الممنوعة والمحظور استيرادها من قبل الاشخاص العاديين قد بينت الأسباب والمستندات وعللت لذلك وجاء تعليلها متوافقا مع حكم القانون وللوقائع الثابتة في الاوراق.
وحيث انه بمقتضى ذلك يكون قيام ادارة الجمارك ببيع البضاعة التي مضى على تركها في المخزن الجمركي اكثر من ستة اشهر واعتبار صافي قيمتها من حق الخزينة كما توجبه المادة 272 هو إجراء صحيح وقانوني. وبالتالي يكون الحكم المطعون فيه الذي انتهى إلى هذه النتيجة بما ذهب إليه من تعليل في محله القانوني ولا ينال منه ما جاء في الطعن مما يوجب رفضه.
(نقض رقم 2024 أساس 4255 تاريخ 19 / 12 / 1981 مجلة المحامون ص521 لعام 1982).