اجتهادات جمركية 24

ان نقل البضاعة الخاضعة لضابطة النطاق داخل النطاق دون وثيقة نقل يؤلف قرينة على التهريب. وهذه القرينة قابلة لإثبات العكس. ويعود لمحكمة الموضوع استخلاص نية التهريب.

المناقشة
من حيث ان المخالفة هي محاولة تصدير خراف تهريباً إلى الأردن.
وحيث ان الدليل على محاولة التهريب هي مشاهدة رجال الشرطة للخراف محملة في إحدى السيارات في موقع قرية العالية الواقعة داخل النطاق الجمركي.
وحيث كان نقل الأغنام الخاضعة لضابطة النطاق داخل النطاق دون وثيقة نقل يؤلف قرينة التهريب وهذه القرينة تقبل إثبات العكس كما هو صريح المادة 183 جمارك.
وحيث ان المحكمة لم تأخذ بهذه القرينة وأخذت بأقوال صاحب الأغنام وأقوال شهوده والتي جاء فيها ان المطعون ضدهما لم يكونا ينويان تهريب الخراف إلى الأردن وانما نقلهما من قرية نوى إلى قرية القصيبة. وأيد الحكم المستأنف القاضي بعدم المساءلة من مخالفة التهريب قد بينت الأسباب والمستندات وعللت لذلك.
وكان ما انتهت إليه بهذا الصدد يدخل في حدود سلطتها التقديرية ولا معقب عليها في ذلك من قبل هذه المحكمة مادام غير مشوب بفساد الاستخلاص ولا مخالفة قواعد الإثبات.
وحيث انه إذا كان ذلك يكون لا معقب على محكمة الموضوع إذا انتهت إلى ان المخالفة هي مجرد تحول غير نظامي وأيدت الحكم المستأنف القاضي بعدم المساءلة من مخالفة التهرب وبالإدانة بمخالفة النقل غير النظامي وفق أحكام المادة 256 جمارك جديدة وبالتالي يكون حكمها الذي انتهى إلى هذه النتيجة بما ذهب إليه من تعليل في محله القانوني ولا ينال منه ما جاء في الطعن مما يوجب نقضه.
(نقض رقم 2546 أساس 127 تاريخ 31 / 12 / 1983 مجلة القانون ص 384 / 1984).