اجتهادات جمركية 260

إن حيازة المال المهرب بفرض ثبوته لا يعني القيام بالتهريب وهو غير معاقب عليه ما لم تكن هذه الحيازة بقصد الاتجار.

(نقض رقم 168 أساس 238 تاريخ 4/2/1984 مجلة القانون ص1048 لعام 1985)