اجتهادات جمركية 263

لا بد في جرم الاتجار بالمواد المهربة من توافر قصد الاتجار بالمعنى المقصود قانوناً ولا يجوز افتراض هذا القصد الخاص افتراضاً.

(نقض رقم 206 أساس 173 تاريخ 9/2/1982 مجلة القانون ص611 لعام 1982)