اجتهادات جمركية 290

يتوجب أن يتضمن قرار الاتهام في جرائم حيازة المواد المهربة بقصد الاتجار أوجه سنده في اعتماد قصد الاتجار بالاضافة إلى الحيازة.

(جناية أساس 368 قرار 303 تاريخ 5/3/1975 مجلة القانون ص465 لعام 1975)