Call us now:
إن إخضاع المواشي لضابطة النطاق الجمركي وجعل نقلها ضمن النطاق رهناً بالحصول على سند نقل يستهدف مكافحة التهريب بالنسبة لهذه البضائع أثناء انتقالها من مكان لآخر بغاية التجارة أو بقصد مخالفة النظام الجمركي. ولا يحرم على سكان هذه المنطقة انفسهم من حيازتها والتجول بها وفقاً لما يستلزم الاقتناء من التنقل ضمن أرض القرية.
الوقائع
المخالفة هي ارتكاب المخالف تجول غير نظامي ومصادرة 14 رأساً من البقر وقد قضت المحكمة الجمركية برد الدعوى واعتبار المستدعين اصحاب الأبقار المحجوزة. وفي الاستئناف صدق هذا الحكم وقد انتهت المحكمة إلى هذه النتيجة على أساس أن الأبقار للمطعون ضدهم وأن تجولها في المكان الذي صودرت منه دون وثيقة نقل لا يؤلف مخالفة جمركية.
محكمة النقض
لما كان اجتهاد محكمة النقض مستقراً على ان إخضاع المواشي لضابطة النطاق وجعل نقلها ضمن النطاق رهناً بالحصول على سند نقل يستهدف مكافحة التهريب بالنسبة لهذه البضائع أثناء انتقالها من مكان لآخر بغاية التجارة أو بقصد مخالفة النظام الجمركي ولا يحرم على سكان هذه المنطقة انفسهم من حيازتها والتجول بها وفقاً لما يستلزم الاقتناء من التنقل ضمن أرض القرية (يراجع قرار نقض رقم 399 / 277 تاريخ 15 / 5 / 1973 وقرار نقض رقم 80 / 97 تاريخ 11 / 2 / 1976 ورقم 1460 / 478 تاريخ 14 / 4 / 1977 وقرار نقض 2349 / 1538 تاريخ 24 / 10 / 1979) وكانت الادلة المساقة في الملف والمستمد منها الحكم المطعون فيه يمكن ان يستخلص منها دليل على ان الأبقار للمطعون ضدهم ومقنوية وكانت بحالة تجول ورعي بصورة عادية وضمن اراضي قرية المطعون ضدهم.
وحيث انه إذا كان الامر كذلك فان الحكم بما انتهى إليه في محله القانوني ولا ينال منه ما جاء في الطعن مما يوجب رفضه.
(نقض رقم 1148 تاريخ 30 / 6 / 1980).