Call us now:
ان قانون الجمارك رقم 9 / 1975 لم ينص على استثناء المدن الواقعة على الطريق العام والداخلة ضمن النطاق الجمركي من أحكام هذا النطاق.
المناقشة
من حيث ان المخالفة هي محاولة تصدير اغنام تهريباً.
وحيث ان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تأييد الحكم المستأنف القاضي بعدم المساءلة تأسيسا على ان السيارة الحاملة للاغنام قد شوهدت على الطريق العام في قرية قارة في طريقها من حمص إلى دمشق وان الطرق العامة التي تصل بين المدن داخل القطر لا يمكن اعتبارها نطاقا ولو كانت تقع ضمن النطاق الجمركي.
وحيث ان الجهة الطاعنة تعيب على الحكم المطعون فيه انتهاؤه إلى هذه النتيجة لاسباب بينتها في لائحة طعنها.
وحيث انه بالرجوع إلى الدعوى تبين ان مكان المصادرة هو قرية قارة وان الاغنام لم تكن مزودة بوثيقة نقل صادرة عن الجمارك وانما بارسالية توريد اغنام للمؤسسة الاستهلاكية بدمشق صادرة عن المشرف التعاوني للجمعية التعاونية لشحن الاغنام في قرية الحراكي.
وكانت الجهة الطاعنة تدفع بأن قرية قارة تقع داخل النطاق الجمركي.
وكانت الاغنام خاضعة لضابطة النطاق على الحدود السورية اللبنانية وفي التصدير فقط.
وكانت المادة 182 جمارك تنص على ما يلي ان البضائع الخاضعة لاحكام النطاق الجمركي يشترط في نقلها داخله ان تكون مرفقة بسند نقل تعطيه ادارة الجمارك وفق الشروط التي تحددها ادارة الجمارك.
والمادة 183 منه تنص على ما يلي يعتبر نقل البضاعة الخاضعة لاحكام النطاق الجمركي أو حيازتها أو التجول بها داخل النطاق بشكل غير نظامي بمثابة استيراد أو تصدير تهريباً حسبما يكون خضوع البضائع لاحكام النطاق في الاستيراد أو التصدير ما لم يقع الدليل على عكس ذلك.
وكان قانون الجمارك رقم 9 لعام 1975 الواقعة المخالفة في ظل نفاذ احكامه لم ينص على استثناء المدن الواقعة على الطريق العام والداخلة ضمن النطاق من أحكام النطاق كما ان الاضبارة خالية من ما يشير إلى وجود نص آخر بخصوص ذلك.
وحيث انه بمقتضى ذلك وفي حال صحة ما دفعت به الجهة الطاعنة من ان الاغنام صودرت داخل النطاق يكون عمل الجهة المطعون ضدها يشكل مخالفة جمركية تقمعها أحكام الفقرة 14 من المادة 164 من قانون الجمارك بدلالة المادة 183 منه لان المخالفة تتحقق بمجرد النقل داخل النطاق دون وثيقة نقل صادرة عن المرجع المختص وهو الجمارك لبضاعة خاضعة لضابطة النطاق ما لم يقم الدليل على عكس ذلك مما كان يتعين معه على المحكمة مصدرة الحكم قبل ان تقول كلمتها ان تتحقق على ضوء ما دفعت به الجهة الطاعنة من ان المكان الذي صودرت فيه الاغنام يقع داخل النطاق الجمركي أم لا ثم تجري حكم القانون الامر الذي يجعل حكمها بعدم مراعاتها ذلك قد جاء قبل اوانه ويرد عليه ما جاء في الطعن مما يوجب نقضه.
(نقض رقم 1593 تاريخ 16 / 12 / 1978).