Call us now:
ان كون مكان المصادرة طريق عام يؤدي إلى المركز الجمركي الكائن على الحدود لا ينفي النقل ضمن النطاق الجمركي بصورة غير نظامية.
المناقشة
بتاريخ 24 / 1 / 1977 كانت مفرزة من رجال الجمارك تقوم بمهمتها على طريق طرابلس بالقرب من قرية جديدة وقد اوقفت سيارة عثر بداخلها على 19 رأس غنم ونظم ضبط بالحادث إلى المحكمة الجمركية وقد قضت المحكمة الجمركية بالزام السائق بدفع 250 ليرة سورية لنقله الاغنام ضمن النطاق الجمركي بصورة غير نظامية وعدم مسؤوليته لجهة محاولة التصدير تهريباً وصدق هذا الحكم استئنافا وقد استمدت المحكمة الجمركية حكمها من قرار منع المحاكمة ومن كون نقل الاغنام كان باتجاه الحدود حيث يوجد مركز جمركي.
وحيث انه يشترط لاعمال الفقرة المذكورة على عمل المطعون ضده انتفاء قرينة التهريب المنصوص عنها في المادة 183 من القانون المذكور.
وكان هذا الشرط غير متوفر لان الاجتهاد مستقر على انه ليس لقرار منع المحاكمة الصادر عن قاضي التحقيق حجية في الدعوى المدنية كما ان كون مكان المصادرة طريق عام يؤدي إلى المركز الجمركي الكائن على الحدود لا ينفي هذه القرينة.
لذلك يكون ذهاب المحكمة مصدرة الحكم إلى اعتبار عمل المطعون ضده ينطبق على الفقرة الاولى من المادة 256 من قانون الجمارك وليس على أحكام الفقرة 14 من المادة 263 منه هو أمر ينطوي على خطأ في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره مما يوجب نقض الحكم المطعون فيه.
(نقض رقم 1895 تاريخ 20 / 12 / 1980).