اجتهادات جمركية 41

ان نقل مادة زيت الزيتون الممنوع تصديرها ضمن النطاق الجمركي دون سند نقل يحقق المخالفة ولا يغير من الامر كونها منتجة محليا.

المناقشة
حيث ان القرار المطعون فيه انتهى إلى مساءلة الطاعن اتباعا لقرار النقض السابق وعلى أساس ان مادة زيت الزيتون هي من المواد الممنوع تصديرها وتخضع لضابطة النطاق ضمن مسافة 20كم عن الحدود البرية وفي التصدير فقط. وان كمية زيت الزيتون ضبطت داخل سيارة معبأة بصفائح وفي مكان لا يبعد أكثر من 7كم عن الحدود التركية دون سند نقل خلافا لاحكام المادة 293 جمارك قديم الذي وقعت المخالفة في ظل نفاذه ولقرار وزير الاقتصاد رقم 10 لعام 1971 ولقرار مدير الجمارك رقم 27 لعام 1971.
وقد اوضح القرار المطعون فيه ان طلب اثبات ان كمية زيت الزيتون المصادرة هي من انتاج محلي هو طلب غير منتج في القضية ولا يحل الطاعن من المساءلة الجمركية طالما انه ينقل مادة ممنوع تصديرها ضمن النطاق الجمركي دون سند نقل لذلك يكون ما ذهب إليه القرار المطعون فيه في محله القانوني مما يوجب رفض الطعن.
(نقض رقم 226 تاريخ 12 / 20 / 1981).