Call us now:
) لئن نفى الحكم الجنائي واقعة التهريب فانه لم ينف الحيازة لذلك فهو لا يؤلف حجية بالنسبة لواقعة الحيازة.
2) إذا كانت البضاعة محصورة وخاضعة لرسوم باهظة فيفترض انها مستوردة تهريباً ما لم يثبت نظامية استيرادها أو شراؤها من مؤسسة قائمة في سورية.
المناقشة
من حيث ان المخالفة المعزوة للجهة الطاعنة هي استيراد عدة سجادات اجنبية الصنع تهريباً.
وحيث ان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى فسخ الحكم المستأنف وتصديق قرار اللجنة الجمركية القاضي بالمساءلة لعلة البضاعة محصورة وان الجهة الطاعنة لم تثبت شراءها من مؤسسة قائمة في سوريا وان قرار البراءة لا يؤلف حجية قائمة بالنسبة لواقعة الحيازة.
وحيث ان الجهة الطاعنة تعيب على الحكم المطعون فيه انتهاؤه إلى هذه النتيجة وعدم اخذه بحجية القرار الجزائي القاضي بالبراءة.
وحيث انه ولئن نفى الحكم الجنائي واقعة التهريب فانه لم ينف حيازة الجهة الطاعنة للبضاعة لذلك فهو لا يشكل حجية بالنسبة لواقعة الحيازة.
وكانت البضاعة محصورة وخاضعة لرسوم باهظة لذلك يفترض انها مستوردة تهريباً ما لم يثبت نظامية استيرادها وشراؤها من مؤسسة قائمة في سورية. وهذا ما لم تقم الجهة الطاعنة الدليل عليه لذلك يكون لا على المحكمة مصدرة الحكم إذا هي لم تعتد بالحكم الجنائي وانتهت إلى ما انتهت إليه وبالتالي يكون حكمها بما بني عليه من أسباب تكفي لحمله في محله القانوني لا ينال منه ما جاء في الطعن مما يوجب رفضه.
(نقض رقم 2069 أساس 1936 تاريخ 11 / 12 / 1983 مجلة المحامون ص201 لعام 1985).