اجتهادات جمركية 47

ان مجرد اقتناء مادة الجلود لا يؤلف قرنية على التهريب ولابد من اقامة الدليل على ذلك.
ان عبء اثبات ان اقتناء مادة الجلود مستوردة تهريباً يقع على عاتق ادارة الجمارك.

المناقشة
من حيث ان المخالفة الجمركية المعزوة للمطعون ضده هي استيراد كمية من الجلود تهريباً.
وحيث ان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تأييد الحكم المستأنف القاضي بعدم المساءلة وبين الأسباب والمستندات.
وحيث ان الجهة الطاعنة تعيب على الحكم المطعون فيه انتهاؤه على هذه النتيجة لاسباب بينتها في لائحة طعنها.
وحيث انه ولئن كانت الجلود من المواد المحصورة في الاستيراد فليست من المواد المحظر اقتناؤها أو التجول الداخلي فيها والجلود المصادرة يوجد مثلها في سورية وليس في الاوراق ما يثبت انها من منشأ اجنبي ولم تصادر داخل النطاق وانما من منزل المطعون ضده في مدينة حمص ولم يطارد رجال الجمرك تلك البضاعة حتى يقال ان لهم الحق على امتداد اراضي الاقليم بمتابعة التحقيق بجرم التهريب توفيقا مع أحكام الفقرة الثالثة في المادة 187 جمارك جديد لذلك يكون مجرد اقتناؤها يؤلف قرينة على التهريب ولابد من اقامة الدليل على ذلك وهذا ما لم تفعله الجهة الطاعنة كما يبدو من الاوراق رغم انها هي المكلفة بذلك لذلك يكون لا معقب على محكمة الموضوع فيما انتهت إليه وبالتالي يكون حكمها بما بني عليه من أسباب تكفي لحمله في محله القانون ولا ينال منه ما جاء في الطعن مما يوجب رفضه.
(نقض رقم 1140 أساس 861 تاريخ 26 / 5 / 1982 مجلة القانون ص178 لعام 1982).