اجتهادات جمركية 48

ليس في القانون ما يمنع تطبيق ما اوردته المادة 57 من قانون البينات العام في جواز الاثبات بالشهادة عند ثبوت قيام الفاتورة وفقدانها. كما ان زوال المؤسسة البائعة من سوريا ليس من شأنه حرمان الطاعن من حقه في اثبات الصفقات التي سبق له ابرامها.

الوقائع
المخالفة هي استيراد بضاعة تهريباً. وقد قضى الحكم المطعون فيه بالادانة والمساءلة واقام قضائه على ان الطاعن لم يقدم فواتير شراء بالجرابات النسائية والمايوهات والكورسيهات وان المادة 299 جمارك قديم تحول دون اثبات الشراء بالبينة الشخصية.
محكمة النقض
حيث ان المدعى عليه قد قدم فواتير تضمنت شراء مايوهات وكورسيهات لم تلحظها المحكمة في حكمها المطعون فيه.
وحيث انه لئن كانت الفقرة 3 من المادة 299 جمارك اوجبت لإثبات استيراد البضاعة موضوع الدعوى بصورة نظامية ابراز ايصال يثبت استيرادها من الخارج أو فاتورة اصلية بالمشترى أو اي اثبات آخر عن المنشأ صادر عن مؤسسة قائمة في سورية بصورة نظامية الا انه ليس في القانون نفسه ما يحول دون تطبيق ما اوردته المادة 57 من قانون البينات العام من جواز الاثبات بالشهادة عند ثبوت قيام الفاتورة وفقدانها وان زوال المؤسسة البائعة من سورية ليس من شأنه حرمان الطاعن من حقه في اثبات الصفقات التي سبق له ابرامها لذلك فان أسباب الطعن تنال منه مما يوجب نقضه.
(نقض رقم 1090 أساس 856 تاريخ 18 / 12 / 1977).