Call us now:
البضائع الخاضعة لضابطة النطاق لا يمكن نقلها داخل هذه المنطقة الا بشرط ارفاقها بسند نقل وسند تعهد مكفول… تعطيه مصلحة الجمارك ضمن الشروط التي تعينها.
الوقائع
ادعت الجمارك على المدعى عليهما بمخالفة تجول غير نظامي لكمية من البرغل والحب المجروش وقد قضت المحكمة الجمركية بالبراءة وصدق هذا الحكم استئنافا تأسيسا على ان البرغل من منشأ سوري وغير مستورد ولم يكن معدا للتصدير ولم يثبت ان المطعون ضدهما كانا يبغيان تصدير كمية البرغل بطريق التهريب وان تقصيرهما بالحصول على رخصة بالنقل لا يخرج عن كونه مخالفة تموينية وليست جمركية حتى ولو كانت البضاعة خاضعة لضابطة النطاق الجمركي مادام انه لم ينهض دليل يثبت انها كانت معدة للتصدير بطريق التهريب.
محكمة النقض
حيث انه بالرجوع إلى الدعوى تبين ان كمية البرغل قد صودرت بالقرب من مخفر الزعينية الواقع على طريق حلب اللاذقية. وكانت مادة البرغل خاضعة لضابطة النطاق ضمن مسافة عشرين كيلو متر كما هو صريح قرار مدير جمارك العام برقم 39 وتاريخ 3 / 2 / 1974 والجدول رقم 8 المرفق به وكانت الجهة الطاعنة تدفع بأن مكان المصادرة يقع داخل النطاق وكانت المادة 293 جمارك قديم الواقعة المخالفة في ظل نفاذ احكامه تنص على ان البضائع الخاضعة لضابطة النطاق لا يمكن نقلها داخل هذه المنطقة الا بشرط ارفاقها (بسند نقل وسند تعهد مكفول أو اجازة مرور للتجارة الداخلية أو ايصال أو نسخة ثالثة عن البيان الجمركي.. الخ.) تعطيه مصلحة الجمارك ضمن الشروط التي تعينها مع مراعاة أحكام المادة / 25 / عند الاقتضاء.
والمادة / 296 / جمارك نصت على ان كل تجول أو اقتناء غير نظاميين في النطاق الجمركي لبضاعة خاضعة لضابطة النطاق وكل تجول غير متمم لاحكام سند النقل يعتبر بمثابة استيراد أو تصدير بطريقة التهريب ويوجب تطبيق العقوبات المنصوص عنها في المادة / 352 / جمارك.
وحيث يبدو من الاوراق ان كمية البرغل لم تكن مرفقة بوثيقة نقل من المرجع المختص والجهة المطعون ضدها لا تنازع في ذلك.
وحيث انه إذا كان ذلك يكون ذهاب المحكمة مصدرة الحكم إلى اعتبار عمل الجهة المطعون ضدها لا يؤلف مخالفة جمركية وعدم اعمالها لهذه الأحكام في معالجة القضية أمر ينطوي على خطأ في تفسير القانون وتأويله مما يوجب نقضه.
(نقض رقم 1825 أساس 2619 تاريخ 10 / 12 / 1980).