Call us now:
لاعتبار العمل مما يدخل في مخالفات التجول والحيازة يجب ان تنتقي قرينة التهريب المنصوص عنها في المادة 183 جمارك.
الوقائع
بتاريخ 24 / 1 / 1977 كانت مفرزة من رجال الجمارك تقوم بمهمتها على طريق طرابلس بالقرب من قرية جديدة وقد أوقفت سيارة عثر بداخلها على (19) رأس غنم ونظم ضبط بالحادث وأحيل المخالف إلى المحكمة الجمركية وقد قضت المحكمة الجمركية بالزام ا لسائق بدفع 250 ليرة سورية لنقله الاغنام ضمن النطاق الجمركي بصورة غير نظامية وعدم مسؤوليته لجهة محاولة التصدير تهريباً وصدق هذا الحكم استئنافا وقد استمدت المحكمة الجمركية حكمها من قرار منع المحاكمة ومن كون نقل الاغنام كان باتجاه الحدود حيث يوجد مركز جمركي.
محكمة النقض
حيث انه يشترط لاعمال الفقرة المذكورة على عمل المطعون ضده انتفاء قرينة التهريب المنصوص عنها في المادة 183 من القانون المذكور.
وكان هذا الشرط غير متوفر لان الاجتهاد مستقر على انه ليس لقرار منع المحاكمة الصادر عن قاضي التحقيق حجية في الدعوى المدنية كما ان كون مكان المصادرة طريق عام يؤدي إلى المركز الجمركي الكائن على الحدود لا ينفي هذه القرينة.
لذلك يكون ذهاب المحكمة مصدرة الحكم إلى اعتبار عمل المطعون ضده ينطبق على الفقرة الاولى من المادة 256 من قانون الجمارك وليس على أحكام الفقرة / 14 / من المادة 273 منه هو أمر ينطوي على خطأ في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره مما يوجب نقض الحكم المطعون فيه.
(نقض رقم 1895 أساس 2667 تاريخ 20 / 12 / 1980).