Call us now:
ان اعتماد المحكمة لفواتير صادرة عن تجار سوريين ببيع البضاعة وصحة الفواتير كافيا لعدم المسؤولية والتحلل من المخالفة الجمركية.
الموضوع
المخالفة هي استيراد كمية من أشرطة التسجيل تهريباً وقد قضت المحكمة الجمركية بعدم المساءلة لعدم قيام الدليل وصدق هذا الحكم استئنافا فطعنت ادارة الجمارك بالحكم على ان مجرد اثبات شراء اشرطة التسجيل من الاسواق المحلية لا ينفي كون الاشرطة المصادرة مهربة وكان على المحكمة ان تتثبت انها نفس الاشرطة.
محكمة النقض
حيث ان الحكم المطعون فيه الذي انتهى إلى تأييد الحكم المستأنف القاضي بعدم المساءلة قد استمد حكمه من الفواتير الصادرة عن تجار سوريين في حلب ودمشق وحمص اعترفوا بصدورها عنهم وبيعهم الكميات المذكورة فيها للمطعون ضده.
وحيث ان اعتماد محكمة الاساس لما ورد في الفواتير المذكورة ولما جاء في اقوال التجار الصادرة عنهم هذه الفواتير مما يدخل في حدود سلطتها وينأى عن تعقيب محكمة النقض مادام الامر يخلو من فساد الاستخلاص ومخالفة قواعد الاثبات. لذلك يكون القرار المطعون فيه في محله القانوني ولا ترد عليه أسباب الطعن مما يوجب رفض الطعن.
(نقض رقم 1594 أساس 2359 تاريخ 29 / 10 / 1980).