Call us now:
ان حيازة البضائع الممنوعة تعتبر حيازة غير مشروعة والبضاعة مهربة ما لم يثبت المخالف شرعية الاقتناء بالاستراد أو بالشراء من مؤسسة تجارية سورية.
الوقائع
المخالفة هي استيراد اطارات كاوتشوك تهريباً. ولكن المحكمة الجمركية قررت براءة المطعون ضدهما وصدق هذا الحكم استئنافا بعدم المساءلة. وقد استمدت المحكمة حكمها من الفواتير الصادرة عن بعض التجار السوريين ومن اعتراف هؤلاء التجار بصدور هذه الفواتير عنهم وبيعهم الكمية المذكورة فيها للمطعون ضدهما.
وقد طعنت ادارة الجمارك بهذا القرار تأسيسا على ان الفواتير والتصفيات المبرزة لا تغطي البطاعة ولا تسبغ عليها صفة المشروعية لانها مستدركة ولا تعود لنفس البضاعة لعدم وجود لصائق خاصة بمؤسسة افتوماشين عليها. وما اعتمدته المحكمة لا يصلح مستندا لنفي المخالفة.
محكمة النقض
حيث ان الحكم المطعون فيه الذي انتهى إلى تأييد الحكم المستأنف القاضي بعدم مساءلة المطعون ضدهما قد استمد حكمه من الفواتير الصادرة عن بعض التجار السوريين ومن اعتراف هؤلاء التجار بصدور هذه الفواتير عنهم وبيعهم الكمية المذكورة فيها للمطعون ضدهما.
وحيث ان اجتهاد محكمة النقض مستقر على ان حيازة البضائع الممنوعة تعتبر حيازة غير مشروعة والبضاعة مهربة ما لم يثبت صاحبها استيرادها بشكل نظامي أو شراؤها من مؤسسة سورية.
وحيث ان المطعون ضدهما قد أبرزا فواتير وتصفيات قنعت بها المحكمة مصدرة الحكم بصحة الشراء للبضاعة من تجار سوريين.
وحيث ان اعتماد محكمة الاساس لما ورد في الفواتير والتصفيات المذكورة مما يدخل في حدود سلطتها وينأى عن تعقيب محكمة النقض مادام الامر يخلو من فساد الاستخلاص ومخالفة قواعد الاثبات لذلك يكون الحكم المطعون فيه في محله القانوني مما يوجب رفض الطعن.
(نقض رقم 1947 أساس 2729 تاريخ 27 / 12 / 1980).