اجتهادات جمركية 64

الضبط المنظم من شخص واحد باطل لعدم توفر الشروط القانونية فيه ولا يزيل هذا البطلان توقيعه من شخص آخر فيما بعد ويجوز لادارة الجمارك اثبات المخالفات بجميع الطرق حتى ولو لم تجر أية مصادرة داخل النطاق الجمركي أو خارجه.

الوقائع
المخالفة هي استيراد بضاعة تهريباً وقد حكمت اللجنة الجمركية بالمصادرة والغرامة والجزاء وأما محكمة البداية المدنية فقد فسخت قرار اللجنة الجمركية ومنعت الجمارك من معارضة المدعى عليه. وصدق هذا الحكم استئنافا على أساس ان الضبط الجمركي بالمخالفة نظم من قبل شخص واحد مما يجعله باطلا لعدم توفر الشروط القانونية فيه عملا بالمادة 308 من قانون الجمارك القديم وان تصحيح الضبط بعد ذلك بتوقيعه من شخص ثان لا يزيل البطلان.
محكمة النقض
حيث انه من الرجوع إلى اوراق الدعوى يتبين ان البضاعة موضوع الدعوى صودرت من الجندي المطعون ضده أثناء تهريبها من لبنان إلى سورية بسيارة عسكرية محاولا عدم الوقوف امام مخفر الشرطة الواقع على الحدود كما انه من الرجوع إلى أحكام قانون الجمارك يتبين ان ملاحقة المخالفة الجمركية اما ان تتم عن طرق محضر الضبط الجمركي كما هو منصوص عنه في المادة 308 من القانون المذكور وأما ان تتم بالطرق العادية حسب أحكام المادة 315 منه التي تنص على انه يمكن ملاحقة واثبات المخالفات المنصوص عليها في القرارات والنصوص المتعلقة بالجمارك بجميع الطرق القانونية حتى ولو لم تجر اية مصادرة داخل النطاق الجمركي أو خارجه.
لذلك فان عدم ثبوت المخالفة بالضبط الجمركي لا يحول دون اثباتها بجميع وسائل الاثبات الاخرى.
وحيث ان القرار المطعون فيه الذي سار على غير هذا النهج انما يكون قد خالف أحكام القانون مما يجعل الطعن واردا عليه ويرتب نقضه.
(نقض رقم 1198 أساس 2010 تاريخ 29 / 7 / 1980).