Call us now:
انه وان كان الاعتراف يؤلف دليلا الا ان هذا الدليل يقبل اثبات العكس بجمع الوسائل ومنها البينة الشخصية.
المناقشة
من حيث ان المخالفة المعزوة للمطعون ضده هي تصدير دواب ماعز تهريباً إلى الاردن وحيث ان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تأييد الحكم المستأنف القاضي بعدم المساءلة وحيث ان الجهة الطاعنة تعيب على الحكم المطعون فيه انتهاؤه إلى هذه النتيجة لاسباب بينتها في لائحة طعنها.
وحيث يبدو ان الدليل المساق ضد المطعون ضده هو اعترافه الوارد في ضبط المخالفة والذي رجع عنه امام محكمة الموضوع وساق الدليل على خلافه.
وحيث انه وان كان هذا الاعتراف يؤلف دليلا. فهذا الدليل يقبل اثبات العكس كما هو صريح المادة 192 من قانون الجمارك الجديد الواقعة المخالفة في ظل نفاذ احكامه.
وحيث ان المحكمة التي لم تشأ الأخذ بالدليل المذكور واخذت بالدليل المساق ضده وهي اقوال الشهود المستمعين امام محكمة الموضوع قد بينت الأسباب وعللت لذلك.
وحيث ان اقوال الشهود المذكورين والتي هي وسيلة صالحة للاثبات يمكن ان يستخلص منها دليلا على عدم صحة اقوال المطعون ضده الواردة في ضبط المخالفة.
وحيث ان الجهة الطاعنة لم تتقدم باي دليل آخر يؤيد صحة مدعاها.
وحيث انه إذا كان ذلك يكون لا معقب على محكمة الموضوع فيما انتهت إليه وبالتالي يكون حكمها بما بني عليه من أسباب تكفي لحمله في محله القانوني ولا ينال منه ما جاء في الطعن مما يوجب رفضه.
(نقض رقم 343 أساس 419 تاريخ 28 / 3 / 1984 مجلة المحامون 1247 لعام 1984).