اجتهادات جمركية 70

ان انطواء محضر الضبط على مخالفة في الشكل لا يحول دون اعتباره كدليل على ارتكاب المخالفة يعود تقديره لمحكمة الموضوع.

المناقشة
من حيث ان الطعن انصب على تخطئة القرار المطعون فيه لعلة بطلان محضر الضبط مما يجعله غير صالح كمستند لمساءلة الطاعن.
ومن حيث ان انطواء محضر الضبط على مخالفة في الشكل لا يحول دون اعتباره كدليل على ارتكاب المخالفة ووزن هذا الدليل يعود لمحكمة الموضوع دون اي معقب لان المخالفات الجمركية يمكن اثباتها بجميع طرق الاثبات.
ومن حيث انه لم يقم دليل يدحض ما ورد في الضبط المعتمد من المحكمة كدليل اثبات مما يجعل ما جاء بالطعن لا ينال من القرار.
(نقض رقم 1938 أساس 4137 تاريخ 7 / 12 / 1981 مجلة المحامون ص286 لعام 1982).