Call us now:
إذا لم يتحقق ضابطو المخالفة من واقعة عائدية البضاعة المصادرة من امام محل الشخص المنسوب إليه المخالفة وكان الدليل هو مشاهدة البضاعة امام محله فان مجرد العثور عليها امام محل المذكور ليس بدليل على عائديتها له وانما هو مجرد قرينة ولمحكمة الموضوع في حدود سلطتها الأخذ بهذه القرينة أو اعتماد الفاتورة واقوال التاجر الصادرة عنه.
النظر في الطعن
من حيث ان الجهة الطاعنة قد اثارت ضد الحكم المطعون فيه ما يلي
1 – المخالفة ثابتة ومؤيدة بالضبط الجمركي المنظم اصولا والذي يعمل به إلى ان يثبت تزويره وبمصادرة البضاعة المهربة.
2 – ضبط البضاعة معروضة على الرصيف امام محل المطعون ضده يؤكد عائديتها له وانها تباع لحسابه بالاتفاق مع الصبي البائع الذي هرب عند مشاهدته لرجال الضابطة.
3 – المسجلة هي من نفس البضاعة التي كانت معروضة على الرصيف واعتراف المطعون ضده بعائديتها له يشكل قرينة على عائدية كامل البضاعة المهربة له.
4 – الانظة الجمركية النافذة تقضي بقمع المخالفة متى توافرت شروطها المادية بصرف النظر عن النية أو ادعاء الجهل بالقانون.
في مناقشة أسباب الطعن
من حيث ان المخالفة المعزوة للمطعون ضده هي استيراد آلة تسجيل واشياء اخرى ممنوعة تهريباً.
وحيث ان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تأييد الحكم المستأنف القاضي بعدم مساءلة المطعون ضده لعلة ان الدليل المساق غير كاف للاثبات.
وحيث ان الجهة الطاعنة تعيب على الحكم المطعون فيه انتهاءه إلى هذه النتيجة لاسباب بينتها في لائحة طعنها.
وحيث يبدو ان ضابطي المخالفة لم يتحققوا بأنفسهم من واقعة عائدية البضاعة المصادرة من امام محل المطعون ضده له وان الدليل على ذلك هو مشاهدتهم لها معروضة امامه.
وحيث ان مجرد العثور عليها امام محله ليس بدليل على عائديتها له وانما هو مجرد قرينة.
وحيث ان المحكمة التي لم تشأ الأخذ بهذه القرينة واخذت بالفاتورة الصادرة عن احد التجار بدمشق بخصوص آلة التسجيل قد بينت الأسباب والمستندات.
وحيث ان عدم اخذ المحكمة بالقرينة المستوحاة من مصادرة البضاعة موضوع الدعوى من امام محل المطعون ضده واعتمادها لما ورد في الفاتورة المذكورة ولما جاء في اقوال التاجر الصادرة عنه هذه الفاتورة بخصوص آلة التسجيل مما يدخل في حدود سلطتها التقديرية وينأى على تعقيب محكمة النقض ما دام الامر يخلو من فساد الاستخلاص ومخالفة قواعد الاثبات.
وحيث ان الجهة الطاعنة لم تتقدم بأي دليل آخر يؤيد صحة مدعاها.
وحيث انه إذا كان ذلك يكون لا معقب على محكمة الموضوع فيما انتهت إليه وبالتالي يكون حكمها بما بني عليه من أسباب تكفي لحمله في محله القانوني ولا ينال منه ما جاء في الطعن مما يوجب رفضه.
(نقض رقم 1775 أساس 1332 تاريخ 27 / 8 / 1983 مجلة المحامون ص317 لعام 1984).