Call us now:
ان عطف الجرم لا يرق إلى مرتبة الدليل للحكم بموجبه وتقدر الادلة ووزنها والاخذ بها دون بعضها الاخر الامور الموضوعية التي تشكل بها محكمة الاساس ولا معقب عليها في ذلك طالما ان استخلاصها سائغاً ومقبولا.
المناقشة
لما كانت المخالفة المسندة إلى المطعون ضده هي مخالفة استيراد سيارة تهريباً ولما كان المطعون ضده قد اعترض على قرار اللجنة الجمركية ونفى علاقته بالقضية.
ولما كانت محكمة البداية قد القت قرار اللجنة الجمركية لجهة المعترض وقررت عدم مسؤوليته وكانت المحكمة مصدرة الحكم قد ذهبت إلى تصديق هذا الحكم.
ولما كانت الإدارة تأخذ على الحكم المطعون فيه انتهاءه إلى هذه النتيجة قفد طعنت به طالبة نقضه لاسباب بينتها في لائحة طعنها.
ومن الرجوع إلى ضبط الجمارك موضوع هذه القضية نراه بأنه منظم استنادا إلى ضبط شرطة جسر الشغور.
ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد بينت حكمها على ما جاء في هذا الضبط ووجدت ان الادلة المساقة في الاضبارة والمعتمدة من قبل الإدارة لا ترق إلى درجة تطمئن للحكم بموجبها وعللت ذلك بان عطف الجرم لا يرق إلى مرتبة الدليل للحكم بموجبه.
ولما كان تقدير الادلة ووزنها والاخذ بها دون الاخر هي أمور موضوعية تستقل بها محكمة الاساس ولا معقب عليها في ذلك طالما ان استخلاصها كان سائغاً ومقبولا قانونا ومستمدا من الاوراق المبرزة في الدعوى.
ولما كانت أسباب الطعن والحالة هذه لا تنال من الحكم المطعون فيه مما يقضي برفضها.
(نقض رقم 2223 أساس 514 تاريخ 31 / 2 / 1986 مجلة المحامون ص2236 لعام 1987).