Call us now:
ان الاعتراف الصادر عن شخص في ضبط الجمارك لا يخرج عن كونه اقرار غير قضائي ومن حق محكمة الموضوع ان تقدر قوته في الاثبات وفقاً لظروف الدعوى وملابساتها وان تقبل الرجوع عنه.
الوقائع
المخالفة هي استيراد مسدس حربي مع ذخيرته تهريباً.
وقد انتهى الحكم المطعون فيه إلى عدم مساءلة المطعون ضده عن هذه المخالفة.
محكمة النقض
حيث انه بالرجوع إلى الدعوى يتبين ان رجال الجمارك لم يتحققوا من واقعة التهريب وعائدية المسدس للمطعون ضده ولذا فان ضبطهم لهذه الجهة لا يتمتع بقوة ثبوتية مطلقة.
وان الدليل المساق على التهريب هي اقوال المطعون ضده في ضبط المخالفة والتي رجع عنها امام المحكمة الجمركية وامام محكمة الاستئناف.
وحيث ان الاعتراف الصادر عن المطعون ضده في ضبط المخالفة لا يخرج عن كونه اقرارا غير قضائي ومن حق محكمة الموضوع كما هو صريح المادة 102 بينات ان تقدر وفقاً لظروف الدعوى وملابساتها قوته في الاثبات وان تقبل الرجوع فيه.
وحيث انه بمقتضى ذلك لا يكون معقب على محكمة الموضوع إذا هي لم تأخذ باعتراف المطعون ضده الوارد في ضبط المخالفة واعتدت برجوعه عنه والحكم في محله القانوني مما يوجب رفض الطعن.
(نقض رقم 1429 أساس 1447 تاريخ 24 / 3 / 1979).