اجتهادات جمركية 8

ان وقوع خطأ في تقاضي الرسم المتوجب لا يمنع الإدارة من ملاحقة صاحب البضاعة بفرق الرسم بعد الإفراج عنها.

الموضوع
الخلاف يدور حول ما إذا كان يحق للإدارة ملاحقة الطاعن بفرق الرسم بعد أن أفرجت عن البضاعة.
محكمة النقض
من حيث انه إذا كان موضوع الخلاف متعلقا بجنس البضاعة أو نوعها أو ضعنها فانه يعود أمر البت فيه لإدارة الجمارك دون غيرها على ما نصت عليه المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 36 تاريخ 25 / 4 / 1964.
ومن حيث ان الاجتهاد قد استقر على ان للإدارة ملاحقة صاحب البضاعة بفرق الرسم بعد الإفراج عن البضاعة في حالة وقوع خطأ في تقاضي الرسم المتوجب.
ومن حيث انه إذا كان خطأ الإدارة يفوق خطأ المكلف ويخليه من المسؤولية عن مخالفة بيان كاذب بالنوع فان ذلك ليس من شأنه مكافأة صاحب البضاعة ومنحه التعويض عن مساهمته في الخطأ الذي أدى إلى تقاضي رسوم دون الحد المتوجب عليه. ويبقى للإدارة الحق بالمطالبة بما هو مستحق لها زيادة عما تم استيفائه بطريق الخطأ ما لم يسقط هذا الحق بالتقادم على اعتبار ان الرسوم الجمركية ليست إلا نوعا من الضرائب تحدد مقدارها القوانين التي تفرضها مما يجعل الحكم المطعون فيه في محله القانوني مما يوجب برفض الطعن.
(نقض رقم 1054 أساس 327 تاريخ 13 / 12 / 1976 وصله القرار 455 / 184 تاريخ 27 / 2 / 1961)