اجتهادات جمركية 80

ان الضبط الجمركي الذي لا يجوز اثبات عكس ما ورد عليه الا عن طريق التزوير هو الضبط القائم على ما شهده وسمعه منظموه شخصيا وليس الضبط القائم على ما استخلصوه من بيانات اخرى.

محكمة النقض
حيث ان الضبط الجمركي الذي لا يجوز اثبات عكس ما ورد فيه الا عن طريق الادعاء بالتزوير هو الضبط القائم على ما شهده وسمعه منظموه شخصيا وليس القائم على ما استخلصه منظموه من بيانات اخرى كما هو الحال في الضبط موضوع الدعوى ذلك ان استخلاصهم في هذه الحالة لا يعدو ان يكون رأيا شخصيا وحيث ان ما انتهت إليه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه مما يدخل في اختصاصها سواء اكان ما يتعلق بتقدير الادلة المعروضة أو بمدى اقتناع المحكمة بتلك الادلة ولا تختص محكمة النقض بالتعقيب عليها مادام حكمها غير مشوب بفساد الاستخلاص أو بقصور في التحقيق وبالتالي يكون حكمها في محله القانوني مما يوجب رفض الطعن.
(نقض رقم 753 أساس 1232 تاريهخ 22 / 5 / 1958)