اجتهادات جمركية 82

ان اقرار احد المخالفين لا يعدو كونه دليلا كسائر الادلة يجوز لقاضي الموضوع اعتمادها إذا اقتنع بصحتها ولا يجوز اعتماد قاعدة ان الاقرار غير نافذ على غير المقر.

الوقائع
المخالفة هي انه اسند إلى المطعون ضده مخالفة استيراد مسدسين رقم (7) تهريباً وقد قررت المحكمة براءة المدعى عليه وصدق هذا الحكم استئنافا.
محكمة النقض
حيث انه بالرجوع إلى الدعوى تبين ان رجال الشرطة لم يتحققوا بانفسهم من واقعة التهريب وحيازة المطعون ضده السلاح وانما استقوا معلوماتهم من اقوال المخالف الاخر.
وحيث انه وان كان اقرار احد المخالفين لا يعدو كونه دليلا كسائر الادلة التي يجوز لقاضي الموضوع اعتمادها إذا اقتنع بصحتها وانه لا مجال للاخذ في هذا الصدد بقواعد الاثبات الحقوقية التي تجعل الاقرار غير نافذ على غير المقر لان المخالفة الجمركية تعتبر مخالفة تقصيرية يجوز اثباتها بجميع طرق الاثبات فان لمحكمة الموضوع ان لا تأخذ بهذا الدليل إذا لم تر فيه ما يتفق مع قناعتها الوجدانية.
وحيث ان الجهة الطاعنة لم تقدم ادلة اخرى مقبولة قانونا تثبت ارتكاب المطعون ضده المخالفة المعزوة إليه.
وحيث انه بمقتضى ذلك تكون محكمة الموضوع بعدم اخذها بضبط المخالفة واقوال المخالف الآخر الواردة فيه قد مارست حقها في تقدير الادلة ولا معقب عليها في ذلك من قبل هذه المحكمة. والحكم المطعون فيه في محله القانوني مما يوجب رفض الطعن.
(نقض رقم 1772 أساس 2601 تاريخ 29 / 11 / 1980).