Call us now:
يجوز للمقر ان يثبت كذب اقراره الوارد في الضبط الجمركي وهو اذ يفعل ذلك لا ينسب للموظف الرسمي اية زلة بتدوينه الاقرار الذي سمعه منه ابتداء وانما ينسب لنفسه الكذب في الاقرار.
محكمة النقض
حيث ان المطعون ضدهم قد ادعوا كذب الاقرار الوارد في الضبط الجمركي المنظم في القضية لجهة ما ورد فيه من أنها أدلت بافادتها لمنظمي الضبط بدون ضغط أو اكراه وانه وان كان ما سجله منظمو الضبط بما سمعوه من ذوي الشأن يعتبر من الوقائع المادية التي لا يجوز اثباتها الا بطريق التزوير فان ذلك لا يمنع على المقر أن يتصدى لإثبات كذب اقراره وهو اذ يفعل ذلك لا ينسب إلى الموظف الرسمي اية زلة بتدوينه الاقرار الذي سمعه منه ابتداء وانما ينسب لنفسه الكذب في الاقرار وهو أمر تجيز اثباته القواعد العامة المنصوص عنها في قانون البينات ودرجت على قبوله محكمة النقض في اجتهادات كثيرة لها وان المطعون ضدهما اثبتا كذب اقرارهما المدون في الضبط بشهادة الشاهدين في المحكمة بالاضافة إلى باقي الطرائق القضائية المتوفرة في الاضبارة وهي عدم توقيع المطعون ضده للافادة وظهور حالة عصبية تشنجية عليه وفقدانه الوعي عند الادلاء بالافادة وعدم وجود بضاعة مصادرة.
(نقض رقم 747 أساس 75 تاريخ 25 / 8 / 1975)