Call us now:
ان الاعتراف في ضبط المخالفة لا يخرج عن كونه دليلا كسائر الادلة ومن حق محكمة الموضوع اعتماده في اثبات المخالفة إذا اقتنعت بصحة ما جاء فيه. ذلك انه في معرض النظر في القضايا الجمركية لمحكمة الموضوع الأخذ باقرار ضد المخالفين وان لا تعتد برجوعه.
(نقض رقم 1980 أساس 1775 تاريخ 25 / 10 / 1982 مجلة المحامون ص407 لعام 1983)