Call us now:
بالنسبة للبضائع التي تم الافراج عنها وتسليمها لاصحابها بعد تصفية رسومها فان عبء اثبات البيان الكاذب بالنسبة لها يقع على عاتق الإدارة وهي المكلفة بأن تقيم الدليل على كذب المعلومات التي احتواها البيان.
المناقشة
من حيث ان المخالفة هي بيان كاذب بالقيمة.
وحيث أن الثابت في الاوراق هو ان الإدارة حققت المخالفة بعد الافراج عن البضاعة.
وحيث ان الاجتهاد القضائي مستقر على أنه بالنسبة للبضائع التي تم الافراج عنها وتسليمها لأصحابها بعد تصفية رسومها فان عبء اثبات البيان الكاذب بالنسبة لها يقع على عاتق الإدارة وهي المكلفة بأن تقيم الدليل على كذب المعلومات التي احتواها البيان المذكور.
وحيث أن الإدارة بصدد تحقيق المخالفة الراهنة اعتمدت بيانات اخرى لبضاعة مماثلة.
وحيث أن المحكمة مصدرة الحكم التي لم تأخذ بالدليل المذكور واخذت بأدلة الجهة المطعون ضدها قد فندت الدليل المذكور وخلصت إلى نتيجة نفت فيها ان تكون الجهة المطعون ضدها قد ارتكبت مخالفة تقديم بيان كاذب بالقيمة.
وحيث أن ما انتهت إليه المحكمة المذكورة مما يدخل في حدود اختصاصها سواء كان فيما يتعلق بتقدير الادلة أو بمدى الاقتناع بتلك الادلة ولا تختص محكمة النقض بالتعقيب عليها مادام حكمها غير مشوب بفساد الاستخلاص أو بقصور في التحقيق.
وحيث أن الجهة الطاعنة لم تقدم اي دليل اخر يؤيد صحة مدعاها.
وحيث انه إذا كان ذلك يكون الحكم المطعون فيه بما بني عليه من أسباب تكفي لحمله في محله القانوني ولا ينال منه ما جاء في الطعن مما يوحب رفضه.
(نقض رم 1859 أساس 1686 تاريخ 11 / 10 / 1982 مجلة المحامون ص408 لعام 1982)