Call us now:
ان عدم مصادرة البضائع أثناء دخولها البلاد ليس بدليل على ادخالها عن طريق المركز الجمركي وبعد التصريح عنها وانما هو مجرد قرينة وللمحكمة ان لا تأخذ به.
المناقشة
من حيث ان المخالفة هي استيراد اشياء تهريباً.
وحيث ان حكم النقض السابق الصادر في هذه القضية قد انتهى إلى ان التقادم الطويل هو الذي يسري على واقعة الدعوى والى عدم تقادم الجزاءات الجمركية المتداعى بشأنها.
وحيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه التي عادت وقضت بفسخ الحكم المستأنف ورد الاعتراض وتقدير قرار اللجنة الجمركية قد اثبت النقض وعملت بمقتضاه وبينت الأسباب.
وحيث ان دليل الطاعنان على إدخال البضاعة موضوع الدعوى إلى البلاد عن طريق مخفر الحدود الجمركي وبعد التصريح عنها وليس تهريباً هو عدم مصادرتها أثناء دخولها البلاد وانما داخل الأراضي السورية.
وحيث ان عدم مصادرة البضاعة أثناء دخولها البلاد ليس بدليل على ادخالها عن طريق المركز الجمركي وبعد التصريح عنها وانما هو مجرد قرينة وللمحكمة ان لا تأخذ بها.
وكانت المحكمة التي لم تشأ الأخذ بهذه القرينة وايدت قرار اللجنة الجمركية القاضي بالمساءلة قد بينت الأسباب وكان ذلك يخضع لمطلق تقديرها.
وكانت الجهة الطاعنة لم تتقدم بأي دليل اخر يؤيد صحة مدعاها بهذا الخصوص.
وحيث انه إذا كان ذلك يكون لا معقب على محكمة الموضوع فيما انتهت إليه وبالتالي يكون حكمها بما بني عليه من أسباب تكفي بحمله في محله القانوني ولا ينال منه ما جاء في الطعن مما يوجب رفضه.
(نقض رقم 186 أساس 3486 تاريخ 8 / 2 / 1982 مجلة المحامون ص747 لعام 1982)