اجتهادات جمركية 98

ان وجود عدة كرتونات دخان فارغة في منزل شخص ما لا يشكل دليلا على انه هو الذي هرب محتوياتها من الدخان. وهو الذي تصرف بها. وانما هو مجرد قرينة والاخذ بها من اطلاقات محكمة الموضوع.

في المناقشة
من حيث ان المخالفة المعزوة للمطعون ضده هي استيراد كمية من التبغ الاجنبي المهرب.
وحيث ان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم مساءلته بالنسبة للبضاعة الناجية من الحجز.
وحيث ان الجهة الطاعنة تعيب على الحكم المطعون فيه انتهاؤه إلى هذه النتيجة لاسباب بينتها في لائحة طعنها.
وحيث ان الدليل على تهريب كمية من التبغ الناجية من الحجز هي عثور رجال الضابطة الجمركية على عدة كرتونات فارغة في منزل المطعون ضده.
حيث ان ذلك ليس بدليل على انه هو الذي هرب محتوياتها من الدخان وهو الذي تصرف به وانما هو مجرد قرينة.
وحيث ان المحكمة مصدرة الحكم لم تشأ الأخذ بهذه القرينة وقضت بعدم المساءلة قد بينت الأسباب التي دعتها للانتهاء إلى ما انتهت إليه.
وحيث ان ذلك يخضع لمطلق تقديرها لان استنباط الادلة من القرائن هو من اطلاقات محكمة الموضوع.
وحيث ان الجهة الطاعنة لم تتقدم بأي دليل اخر يؤيد صحة مدعاها.
حيث انه إذا كان ذلك يكون لا معقب على محكمة الموضوع فيما انتهت إليه وبالتالي يغدو حكمها بما بني عليه من أسباب تكفي لحمله في محله القانوني ولا ينال منه ما جاء في الطعن مما يوجب رفضه.
(نقض رقم 2414 أساس 932 تاريخ 19 / 2 / 1983 مجلة المحامون ص621 لعام 1984)