اجتهادات محاكم القضاء العقاري 102

140 – تحديد اختياري – مهلة المادة 31 – تثبيت الملكية – قانونية معاملة التحديد – حق الاعتراض

إن انقضاء المهلة المنصوص عليها في المادة 31 من القرار 186 يمحو كل عيب أو خلل يعتور شكل معاملة التحديد أو أصل الحق المسند إليه. لأن الحكمة من وضع هذا النص تثبيت الملكية والحقوق العينية على أساس راهن بحيث تصبح في مأمن من أي ادعاء أو اعتراض. فلا يصح القول بأن تطبيق المادة المشار إليها يتوقف على قانونية معاملة التحديد فضلاً عن أنه لا يعقل أن يكون المشترع قيد حق الاعتراض على الملكية بمدة وأبقى الباب مفتوحاً للاعتراض على صحة معاملة التحديد والتحرير.

المناقشة
حيث أنه من الثابت أن المدعية ذكرت في استحضار الدعوى أن العقارات تحددت تحديداً اختيارياً وتسجلت على صحيفة العقارات بتاريخ إبلاغ أمانة السجل العقاري في 4 نيسان سنة 1950.
وحيث أن الرأي الذي اعتمده الاجتهاد وأصبح بمنزلة القانون بعد صدور قرار المحكمة الخاصة لتوحيد الاجتهاد في 12 نيسان سنة 1950 بوجوب تطبيق أحكام المادتين 31 من القرار 186 و17 من القرار 188 في حالة تنفيذ معاملة تحديد اختياري وفقاً للقرار 2576 إذ جاء فيه صراحة.
… وإذا لم يكن في المدة نفسها قد ذكر في صحيفة العقار العينية أي اعتراض أو دعوى أو إذا ردت هذه الاعتراضات والدعاوي الخ….
وحيث أن انقضاء المهلة المنصوص عليها في المادة 31 من القرار 186 يمحو كل عيب أو خلل يعتور شكل معاملة التحديد أو أصل الحق المسندة إليه لأن الحكمة من وضع هذا النص تثبيت الملكية والحقوق العينية على أساس راهن بحيث تصبح في منعة من أي ادعاء أو اعتراض. ولهذا لا يصح القول بأن تطبيق المادة المشار إليها يتوقف على قانونية معاملة التحديد فضلاً عن أنه لا يعقل أن يكون الشارع قد قيد حق الاعتراض على الملكية بمدة وأبقى الباب مفتوحاً للاعتراض على صحية معاملة التحديد والتحرير (استئناف لبناني 21 تشرين الأول سنة 1941 ن.ت 942 / 68 واجتهاد هذه المحكمة رقم 16 في 11 ك2 سنة 1951).
وحيث أن الدعوى غير مسموعة بشأن العقارات التي شملها التحديد الاختياري لأنها لم تسجل على الصحيفة العينية خلال المدة المنصوص عليها في المادة 31 من القرار 186.
لهذه الأسباب نقضي برد الدعوى فيما يتعلق بالعقارات المحددة تحديداً اختيارياً لعدم تسجيلها في المدة القانونية.
(استئناف جبل لبنان – الغرفة المدنية رقم 7 تاريخ 31 كانون الثاني سنة 1952 النشرة القضائية ص 660 لعام 1952)