Call us now:
142 – تحديد اختياري – اعتراض – مهلة سنتين – مفاعيل التحديد الاختياري – إيداع المحاضر – ادعاء الملكية
إن حق الاعتراض معطى لمن ينازع بالملكية في معاملات التحديد الاختياري ولا يمكن لمن يمنح هذا الحق بالاعتراض أن يعطى بعد انقضاء مدة السنتين على التسجيل في السجل العقاري حق الادعاء بالملكية ويتوجب والحالة هذه إخضاعه لأحكام المادتين 31 من القرار 186 و17 من القرار 188 لأن الغاية من التحديد الاختياري هي وضع العقارات المسجلة تحت نظام القرارين 188 و189 المتعلقين بإنشاء السجل العقاري.
في المناقشة
حيث أن الجهة المميزة تدلي بأن محكمة الاستئناف أخطأت باعتبار مفاعيل التحديد الإجباري هي ذات مفاعيل التحديد الاختياري وبأن مدة الطعن بالتسجيل الاختياري تبدأ من تاريخ حوالة المحضر لأمانة السجل العقاري لأن هذا القول مخالف لتعليمات المشترع وتعليمات الدوائر العقارية ولاجتهاد محكمة التمييز برئاسة المرحوم السيوفي القائل بوجوب التفريق بين التحديد الاختياري والتحديد الإجباري لأن الغاية من المعاملة هي حماية الأشخاص الثالثين الذين لهم وحدهم حق التذرع بأحكام المادة 31 من القرار 186 والمادة 17 من القرار 188 فلا تشمل المتنازعين بالأساس على الملكية بالإضافة إلى أنه لا يوجد بقانون التحديد الاختياري مبدأ لسريان مدة السنتين.
وحيث أن المادة 2 من القرار 2576 تنص أن غاية التحديد الاختياري وضع العقارات المسجلة تحت نظام القرارين 188 و189 المتعلقتين بإنشاء السجل العقاري فيما عدا الشذوذ المنصوص عنها في هذا القرار.
وحيث أن المادة 14 منه تنص على أنه يحق لكل من المتداعين أن يقدموا اعتراضاتهم في مدة الثلاثين يوماً التي تلي تاريخ إيداع المحاضر أمام المحكمة وذلك في الشكل المقرر من قبل الأشخاص المعنيين في المادتين 20 و21 من القرار 186.
وحيث أن المادة 20 من القرار 186 تنص على أن حق الاعتراض لكل من يدعي ملكية العقارات المسموحة أو ترتب أي حق عيني عليها والمادة 21 منه تنص على أنه لا تقبل الاعتراضات أو الطلبات بعد مدة الثلاثين يوماً ومن يرقن اعتراضه لعدم إبراز مستنداته يبقى له حق المراجعة لدى المحاكم العادية وفقاً للمادة 31. وقد نصت المادتان 15 و16 من القرار 2576 على أن مدة الاعتراض هي ثلاثون يوماً وحددت طريقة ترقين الاعتراضات والادعاءات المقدمة بحق ما قبل انقضاء مدة الاعتراض المذكور.
وحيث أنه من مقارنة هذه النصوص وعطفها على بعضها يبين بصورة لا تقبل الجدل أن حق الاعتراض معطى لمن ينازع بالملكية في معاملات التحديد الاختياري. وحيث أنه لا يمكن لمن يمنح هذا الحق بالاعتراض أن يعطى بعد انقضاء مدة السنتين على التسجيل في السجل العقاري حق الادعاء بالملكية ويتوجب والحالة هذه إخضاعه لأحكام المادتين 31 من القرار 186 و17 من القرار 188 تطبيقاً لأحكام المواد 14 من القرار 2576 و20 و21 من القرار 186.
وحيث أن إحالة المحضر إلى الدوائر العقارية تشير إلى عدم أي اعتراض على معاملة التحديد الاختياري فيكون هذا التحويل بمثابة تثبيت محاضر التحديد.
وحيث أنه لا خلاف في أن الدعوى تقدمت بعد انتهاء مدة السنتين على هذه الإحالة فيكون الطعن الموجه للقرار المميز في هذا السبب مستوجب الرد.
لذلك تقرر بالإجماع قبول التمييز شكلاً وفي الأساس إبرام القرار المطعون فيه لجهة المطالبة بعين العقارات.
(تمييز لبناني – الغرفة المدنية الثانية رقم 4 تاريخ 27 / 11 / 1961 النشرة القضائية اللبنانية ص 869 / 1961)