اجتهادات محاكم القضاء العقاري 15

63 – تحديد وتحرير – تصديق محضر التحديد – تاريخ نفاذ قرار القاضي العقاري – عدم الحاجة للإبلاغ – مهلة السنتين

إذا قضى قرار القاضي العقاري بالتصديق على محضر التحديد والتحرير فإنه يعتبره نافذاً من تاريخ صدوره دون حاجة البلاغ أو إعلان ومهلة السنتين تبدأ من تاريخ صدوره.

المناقشة
إن القرار المطعون فيه إذ قضى بأن قرار التصديق على محضر التحديد والتحرير يصبح نافذاً منذ تاريخ صدوره دون حاجة البلاغ أو إعلان وأن مهلة السنتين المنصوص عليها في المادة 31 من القرار 186 تبدأ من تاريخ هذا الصدور. قد أحسن تطبيق القانون. إذ أن المادة 31 المذكورة نصت على أن المهلة تبدأ من تاريخ صيرورة القرارات الصادرة في موضوع التحديد والتحرير نافذة.
وينبغي التفريق بين القرار القاضي بالتصديق على المحضر لانصرام 30 يوماً على التحديد المؤقت دون اعتراض. وبين الحكم الذي يصدره القاضي العقاري على أثر اعتراض يقدم إليه. فقرار التصديق يخضع للمادة 22 من القرار 186 بينما الحكم الذي يصدر إثر الاعتراض يخضع للمادة 24 منه التي تعتبر أن الحكم لا يسجل إلا بعد انصرام مهلة الاستئناف. إن الدعوى لم تسجل في الصحيفة العينية إلا بعد انصرام السنتين. والعبرة هي لتسجيل الدعوى على الصحيفة العينية وليس لقيدها في السجل اليومي وذلك وفقاً للمادة 17 من القرار 188.
(تمييز لبناني رقم 87 تاريخ 28 / 4 / 1969)